Skip to main content

الذخيرة — Page 394

Contributors:

P.394
عُذْرٍ قَالَ أَشْهَبُ يُعِيدُ وِتْرَهُ بِأَثَرِ شَفْعٍ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ كَانَ بِقرب شَفَعَهُ وَأَوْتَرَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ اتِّصَالَهُ بِالشَّفْعِ فِي الْمَجْلِسِ وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ غَيْرَ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ السَّلَفِ وَفِي الْكِتَابِ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي نَفْسِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ بِالْحَمْدِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَانَ لَا يُفْتِي بِهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ وَرَوَى سَحْنُونٌ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ جمَاعَة من أَصْحَاب ( ش ) قَالَ سَنَد وَقَالَ ابْن حبيب ( ح ) بِتَرْكِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَمْدِ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَوْ سَهَا عَنْ جُمْلَةِ الْقِرَاءَةِ قَالَ مَالِكٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشْفَعَهُ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يُوتِرَ فَلَوْ لَمْ يَدْرِ هَلْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مِنَ الشَّفْعِ أَوْ مِنَ الْوِتْرِ قَالَ سَحْنُونٌ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُعِيدُ شَفْعَهُ وَوِتْرَهُ وَهَذَا يَتَّجِهُ فِيمَنْ جَمَعَ شَفْعَهُ وَوِتْرَهُ فِي سَلَامٍ أَمَّا لَوْ سلم بَينهمَا فَقَالَ مَالِكٌ يَشْفَعُ وِتْرَهُ ثُمَّ يُوتِرُ فَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَةً وَلَمْ يَدْرِ مِنْ وِتْرِهِ أَوْ شفعه قَالَ سَحْنُون ان تقدم لَهُ إِشْفَاعٌ سَجَدَ سَجْدَةً وَسَلَّمَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَتُجْزِيهِ وَإِلَّا أَصْلَحَ هَذِهِ بِسَجْدَةٍ وَشَفَعَهَا وَسجد بعد السَّلَام وأوتر وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ يَجْهَرُ فِي الْوِتْرِ فَإِنْ سَهَا عَنِ الْجَهْرِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي بُطْلَانِ وِتْرِهِ قَوْلَانِ لِأَنَّ ابْنَ
الذخيرة — Page 394 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي