يجْزِيه وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ أَيْضًا يَرْجِعُ مَا لَمْ يَعْقِدِ الرُّكُوعَ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى فَإِنْ ذَكَرَ فِي سُجُودِهِ قَالَ ابْن الْمَوَّاز يرجع إِلَى الرُّكُوع محدوبا ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْقِيَامِ أَعَادَ صَلَاتَهُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَامِ مُعْتَدِلًا لِئَلَّا يَحْصُلَ رُكُوعَانِ وَهَذَا الْفَرْعُ يُلَاحَظُ فِيهِ وُجُوبُ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَوْ رَكَعَ وَرَفَعَ وَلَمْ يَعْتَدِلْ قَالَ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ سُنَةٌ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ يُعِيدُ الرَّكْعَةَ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الِاعْتِدَالَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَوْ جَلَسَ بَينهمَا وَلم يرفع يَدَيْهِ فَالْمَشْهُور يجْزِيه وَعَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَعْقِدْ رَكْعَةً وَهَلْ يَرْجِعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ ثمَّ يرفعهما أَو يضعهما على فخديه فَقَطْ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوع إذا ترك الثَّالِثُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَخَلَّ بِالسُّجُودِ مِنَ الْأُولَى وَبِالرُّكُوعِ مِنَ الثَّانِيَةِ لَمْ يُجْزِهِ سُجُودُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَلَّ بِالرُّكُوعِ مِنَ الْأُولَى وَالسُّجُودِ مِنَ الثَّانِيَةِ لِافْتِقَارِ التَّرْقِيعِ إِلَى نِيَّةٍ تُقَارِنُ الْفِعْلَ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَقَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ يُجْزِئُ سُجُودُ الثَّانِيَةِ وَيُلْغِي الرُّكُوعَ وَرُكُوعُ الثَّانِيَةِ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى اكْتِفَاء بِصُورَة الْفِعْل الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يَجْلِسْ بَعْدَ اثْنَتَيْنِ وَاسْتَقَلَّ قَائِمًا لَا يَرْجِعُ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ يَتَزَحْزَحُ لِلْقِيَامِ جَلَسَ وَسَجَدَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنِ ارْتَفَعَ عَنِ الْأَرْضِ وَلَمْ يَعْتَدِلْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَرْجِعُ وَهُوَ
الذخيرة — صفحة 299
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٢٩٩