تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
مُتَضَمِّنَةً لِصِفَاتِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مِنْ فَرْضٍ وَأَدَاءٍ وَقَضَاء وَقِرَاءَة وَسُجُود وَهُوَ مَطْلُوب الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ الْمُرَقَّعَةِ الْمَجْبُورَةِ إِذَا عَرَضَ فِيهَا الشَّكُّ أَوْلَى مِنَ الْإِعْرَاضِ عَنْ تَرْقِيعِهَا أَوِ الشُّرُوعِ فِي غَيْرِهَا وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَيْضًا بَعْدَ التَّرْقِيعِ أَوْلَى من إِعَادَتهَا فإنه مناهجه عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْهَاجُ أَصْحَابِهِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ بَعْدَهُمْ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الِاتِّبَاعِ وَالشَّرُّ كُلُّهُ فِي الِابْتِدَاعِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاتَيْنِ فِي يَوْمٍ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ الِاسْتِظْهَارُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ لَنَبَّهَ عَلَيْهِ وَقَرَّرَهُ فِي الشَّرْعِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِمُنَاسَبَاتِ الْعُقُولِ وَإِنَّمَا يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالشَّرْعِ الْمَنْقُولِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي نُقْصَان الْأَفْعَال وَفِيه ثَلَاثَة عشر فرعا الْأَوَّلُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِنْ سَهَا عَنْ سُجُودِ الْأُولَى وَذَكَرَ قَبْلَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ يَسْجُدُ وَيَبْتَدِئُ الْقِرَاءَةَ أَوْ بَعْدَ رُكُوعِهَا أَلْغَى الْأُولَى وَجَعَلَ الثَّانِيَةَ أُولَى وَفِي الْجَوَاهِرِ يَرْجِعُ إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَا لَمْ يَعْقِدِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَعْدَهَا بِالرَّفْعِ مِنْهَا وَقِيلَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْقِيَامِ