پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 214

پدیدآورندگان:

ص۲۱۴
فَيَكُونُ آخِرَ الْأَمْرِ مِنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَكُونُ أرجح لِأَن فِيهِ زِيَادَة المباركات وَالسَّلَام فِيهِ مُنْكرا وَهُوَ أَكثر سَلام الْقُرْآن وَاخْتَارَ ح واية ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَسَاقَ التَّشَهُّدَ مُرَجِّحًا لَهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَهَذَا يَقْتَضِي الْعِنَايَةَ وَالضَّبْطَ حَتَّى ان الْحَنَفِيَّة الْيَوْم يرونه فِي مَعْنَى أَخَذَ بِيَدِي أَخَذَ فِي جُمْلَةِ الرِّوَايَاتِ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ كُلَّهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَنَّهُ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ وَهِيَ التَّشَهُّدُ بِالتَّعَدُّدِ كَمَا حَصَلَ التَّرْجِيحُ فِي رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْوَاوِ عَلَى إِسْقَاطِهَا وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِنَا فِي رَدِّ التَّحِيَّةِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ أَرْجَحُ مِنْ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ تَرْجِيحُنَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَجَرَى مَجْرَى التَّوَاتُرِ وَالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الزَّاكِيَاتُ وَالتَّسْلِيمُ بِالتَّعْرِيفِ أَبْلَغُ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ فَوَائِدُ التَّحِيَّاتُ جَمْعُ تَحِيَّةٍ وَالتَّحِيَّةُ السَّلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذا حييتُمْ بِتَحِيَّة } وَالتَّحِيَّةُ الْمُلْكُ لِقَوْلِهِ