مَالِكٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ الْمُشْتَرِطَ وَإِلَّا فَالْأَقَلُّ مِنْ قِرَاض الْمثل والأجرة أَو الْمُسَمّى وَقَالَ ابْن نَافِع فِي المغيا إِلَى أَجَلٍ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَعَنْهُ أَيْضًا لِمُشْتَرِطِ الزِّيَادَةِ إِسْقَاطُهَا وَتَصِحُّ كَإِسْقَاطِ شَرْطِ السَّلَفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ أَتَمَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِالْأُجْرَةِ مُطْلَقًا فِي كُلِّ فَاسِدٍ وَ ( ش ) وَ ( ح ) نَظَرَا لِاسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ بِغَيْرِ عَقْدٍ صَحِيحٍ وَإِلْغَاءِ الْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ فِيهَا خَمْسَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ الْفَسَادُ فِي الْعَقْدِ فَقِرَاضُ الْمِثْلِ أَوِ الزِّيَادَةِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَرَابِعُهَا لِمُحَمَّدٍ الْأَقَلُّ مِنْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوِ الْمُسَمَّى وَخَامِسُهَا تَفْصِيلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ غَيْرُهُ وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ مَسَائِلَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ
( وَأُجْرَةُ مِثْلٍ فِي الْقِرَاضِ تَعَيَّنَتْ . . . سِوَى تِسْعَةٍ قَدْ خَالَفَ الشَّرْعَ حُكْمُهْ )
( قِرَاضُ عُرُوضٍ وَاشْتِرَاطُ ضَمَانِهِ . . . وَتَحْدِيدُ وَقْتٍ وَالْتِبَاسٌ يَضُمُّهْ )
( وَإِنْ شَرَطَا فِي الْمَالِ شِرْكًا لِعَامِلٍ . . . وَأَنْ يُشْتَرَي بِالدَّيْنِ فَاخْتَلَّ رَسْمُهْ )
( وَأَنْ يَشْتَرِي غَيْرُ الْمُعَيَّنِ لِلشِّرَا . . . فَاعْطِ قِرَاضَ الْمِثْلِ مِنْ حَالِ عَزْمِهْ )
( وَأَنْ يَقْتَضِي الدَّيْنَ الَّذِي عِنْدَ غَيْرِهِ . . . وَيَتَّجِرَ فِيهِ عَامِلًا لَا يَذُمُّهْ )
( وَأَنْ يَشْتَرِي عَبْدٌ لِزَائِدِ بَيْعِهِ . . . وَيَتَّجِرَ فِيمَا ابْتَاعَهُ وَيَلُمَّهْ )
وَفِي الْجَوَاهِرِ ضَابِطُهَا كُلُّ مَا شَرَطَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَمْرًا فَضُرُّهُ بِهِ عَلَى نَظَرِهِ أَوِ اشْتَرَطَ زِيَادَةً لِنَفْسِهِ أَوْ شَرَطَهَا الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَقِرَاضُ الْمِثْلِ قَالَ وَفَصَّلَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مَا فَسَدَ لِزِيَادَةٍ لَا تَحِلُّ أَوْ
الذخيرة — صفحة 44
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٤٤