شاة ( 1 ) أوْ يُطْعِمَ ستةَ مَساكينَ ( 2 ) كُل مسكين نِصْفَ صاعٍ أوْ يَصُوم ثَلاثَة أيامٍ وَهُو مُخَير بينَ الأمورِ الثلاثةِ ( 3 ) وَأَمَّا الجِمَاعُ ( 4 ) فيجب فيه بَدَنَة ( 5 ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبقَرَةٌ فَإِن لَمْ يَجِدْ فسَبع مِنَ الغَنَمِ ، فإنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَت البَدَنَةُ دَرَاهم والدراهمُ طَعَاماً وتصدق به ، فإِنْ لم يجدْ صام عن كل مدِّ يوماً .
هامش
= و ( الثانية ) : يجب بأربع شعرات وحكم الأظفار حكم الشعر وهو قول مالك وعنده يتعلق الدم بما يميط الأذى .
وقال أبو حنيفة : إنْ قلم أظفار يد أو رجل بكاملها لزمته الفدية الكاملة . وفي دون ذلك من كل يد أو رجل صدقة . وعند محمد بن الحسن في الخمسة فدية مطلقاً ، وعند أحمد كما في المغني لابن قدامة والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربعة منها دم .
وعنه في ثلاثة دم ، وفي الظفر الواحد مد من طعام وفي الظفرين مدان . اه - .
( 1 ) وإلى هذا أشار العلامة ابن المقري رحمه الله وهو رابع في تقسيمه وثان في كلام المصنف رحمه الله تعالى :
وخيرنْ وقَدرن في الرابع . . . إن شئت فاذبح أو فجد بآصع
للشخص نصف أو فصم ثلاثاً . . . تجتث ما اجتثثته اجتثاثا
في الحلق والقلم ولبس دهن . . . طيب وتقبيل ووطء ثنى
أو بين تحليلي ذوي إحرام . . . هذي دماء الحج بالتمام
( 2 ) يشمل الفقراء .
( 3 ) والدليل على التخيير قوله تعالى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [ البقرة : 196 ] التقدير فحلق شعر رأسه ففدية وقد بين ذلك - صلى الله عليه وسلم - بقوله لكعب بن عجرة رضيِ الله عنه : " أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم ، قال : انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرَقاً " ( بفتح الفاء والراء إناء يسع ثلاثة آصع ) . وفي معنى الحلق قلم الأظفار وبقية الاستمتاعات التي ذكرت لاشتراك الكل في الترفه والله أعلم .
( 4 ) أي المفسد للنسك ، وقد مرت في محرمات الإِحرام فيه أبحاث وتقييدات وأقوال الأئمة فراجعها .
( 5 ) هذا الدم دم ترتيب وتعديل ، وإليه أشار العلامة ابن المقري ، وهو ثان في =