تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
خافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ المكْتُوبة أو فَواتَ الْوِتْر أو سنةَ الْفَجْر أو غيرِها من السُّنَنِ الرَّاتِبة أو فَوْتَ الجماعةِ في المكْتُوبةِ ( 1 ) إن كانَ وقْتُهَا واسعاً أو كان عليه فَائتَةٌ مكْتُوبةٌ فإنَّهُ يُقَدِّمُ كل ذلك على الطَّوَاف ( 2 ) ثم يَطُوف ولو دَخَلَ وقد مُنعَ النَّاسُ مِنَ الطَّوَافِ صلَّى تَحِيَّة المسْجِدِ . واعلم أَنَّ في الحجْ ثَلاَثَةَ أطْوِفَة : القُدُوم وطَوَافَ الإِفَاضَة ، وطَوَافَ الْوَدَاعِ ويُشْرَعُ له طَوَافٌ رَابعٌ وهو المتطَوعُ به غير هذه الثلاَثَةِ كما سيأتي إنْ شاء اللهُ تعالى أنه يُسْتَحَب الإِكْثَارُ من الطَّواف . فأمَّا طَوَافُ القُدُوم فلهُ خمسةُ أسماء : القُدُومِ والقادِم والوُرُودِ والوارد وطَوَافِ التحية . وأمّا طَوَافُ الإِفاضَةِ فَلَهُ أيضاً خمسة أَسمَاء : طَوَافُ الإِفَاضَةِ وطَوافُ الزِّيَارَةِ وطَوَافُ الْفَرْضِ وطوافُ الرُّكْنِ وطوافُ الصَّدَرِ بِفَتْح الصَّاد والدال . وأمَّا طَوَافُ الْوَداع فيقال لهُ أيضاً : طوافُ الصَّدَرِ ومَحلّ طوَاف الإِفاضة بعد الوقُوفِ ونصفِ ليلة النحر وطوافُ الْوداعِ عندَ إرادة السَّفَرِ مِنْ مكَّةَ بعدَ قضاء جميع المنَاسك . ثم اعلم أنَّ طَوافَ القُدُوم سُنَّة ليسَ بواجب فَلَو تَرَكَهُ لم يَلْزَمْهُ شيء ( 3 )
هامش
( 1 ) ومثل المكتوبة ما سنت الجماعة فيه من النفل كعيد ونحوه ، وكخوف فوتها قرب إقامتها بحيث لا يفرغ من الطواف قبل فراغها بل بعده ومعه وحينئذ يصلي تحية المسجد إن كان يفرغ منها قبل الإقامة ، وإلاّ بأن قربت جداً انتظرها واقفاً . ( 2 ) أي ولو كان وقت الصلاة المكتوبة والفائتة موسعاً ، والفائتة المنذورة كالمكتوبة . ( 3 ) وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر رحمهما الله ، وقال أبو ثور : عليه دم . وعن مالك رواية كمذهبنا ، ورواية أنه إنْ كان مضايقاً للوقوف فلا دم في تركه وإلا فعليه دم . اه‍ مجموع . أقول : ومذهب الحنابلة كالشافعية أي إن طواف القدوم سنة . قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه : وطواف القدوم وهو سنة لا شيء على تاركه . اه - .