تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
النوع السابع : إتلاف ( 1 ) : الصيد : فيحرم بالإِحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي أو في أصله وحشي ( 2 ) مأكول ( 3 ) وسواء المستأنس ( 4 ) وغيره والمملوك وغيره فإن أتلفه ( 5 ) لزمه الجزاء
هامش
= المسيب رحمه الله و ( الثانية ) عليه بقرة و ( الثالثة ) يفسد حجه و ( الرابعة ) لا شيء عليه بل يستغفر الله تعالى . ( الثانية عشرة ) : لو ردَّد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد حجه ولا فدية عليه وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور . وقال الحسن البصري ومالك : يفسد حجه وعليه الهدي . وقال عطاء : عليه الحج من قابل ، وعن ابن عباس روايتان : ( إحداهما ) عليه بدنة و ( الثانية ) دم ، وقال سعيد بن جبير وأحمد وإسحق : عليه دم . ( الثالثة عشرة ) : إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته وعليه المضيّ في فاسدها والقضاء والبدنة وبه قال أحمد وأبو ثور لكنهما قالا : عليه القضاء والهدي ، وقال عطاء : عليه شاة ولم يذكر القضاء وقال الثوري وإسحاق : يريق دماً وقد تمت عمرته ، وقال ابن عباس رضي الله عنه : العمرة والطواف ، واحتج إسحاق بهذا ، وقال أبو حنيفة : إن جامع بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه دم ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته ، أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فقد ذكرنا مذهبنا فساد العمرة إن قلنا إن الحلق نسك وهو الأصح ، قال ابن المنذر : ولا أحفظ هذا عنْ غير الشافعي ، وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة : عليه دم وقال مالك عليه الهدي ، وعن عطاء أنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه . قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى . ( 1 ) المراد بالإتلاف هنا التعرض ليشمل التطيير . ( 2 ) أي وإنْ بَعُد . ( 3 ) أي لقوله تعالى : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } [ المائدة : 96 ] . ( 4 ) منه الدجاج الحبشي وإن ألف البيوت . قال ابن جماعة رحمه الله تعالى : لأن أصله وحشي . ( 5 ) أي أو أزمنه وإن كان مكرهاً لكن له الرجوع على المكره بكسر الراء ، فالمكره بفتح الراء طريق في الضمان .