تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ لَا تُلَاعَنُ الْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ إِذَا قُذِفَتْ حَتَّى تَطْهُرَ حَتَّى تَقَعَ الْعِدَّةُ فِي طُهْرٍ كَالطَّلَاقِ وَكَذَلِكَ لَا يُطَلَّقُ عَلَى الْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ وَالْعِنِّينِ حَتَّى تَطْهُرَ بِخِلَافِ الْمُوَلِّي وَرَوَى أَشْهَبُ التَّسْوِيَةَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَتُؤَخَّرُ هِيَ ( فَرْعٌ ) فِي الْجُلَّابِ إِذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ لَحِقَ بِهِ وَلَدُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَال رجال يطأون وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِنِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا بِوَطْئِهَا إِلَّا لَحِقَ بِهِ وَلَدُهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي قَبُولِ قَوْله كَانَت من الْعلي أم لَا قتال وَأَرَى أَنْ يُخْتَلَفَ فِي الْعَلِيِّ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَقَرَّ بِوَطْئِهَا لَا يَنْتَفِي وَلَدُهَا حَتَّى يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ فِي الْإِمَاءِ كَاللِّعَانِ فِي الْحَرَائِرِ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ عِوَضُ اللِّعَانِ وَلَوْ أَنْكَرَ وِلَادَتهَا لم يلْحق بِهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ بِوِلَادَتِهِ لِاحْتِمَالِ الْتِقَاطِهِ تَوَسُّلًا لِلْعِتْقِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْحُرَّةِ فِي الْوِلَادَةِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ إِذَا وَطِئَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا لَحِقَ بِمَنِ أَلْحَقَتْهُ بِهِ الْقَافَةُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ
الذخيرة — صفحة 301 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي