Skip to main content

الذخيرة — Page 252

Contributors:

P.252
( فَرْعٌ ) قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى تَزْوِيجِهِ مِمَّنْ أَحَبَّ فَيُزَوِّجُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ لَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ حَيْثُ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا ذَلِكَ وَالْفَرْقُ قُدْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى الطَّلَاقِ ( فَرْعٌ ) فِي الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَكِيلُ جُعْلًا لِلْوَلِيِّ لِأَنَّهُ غَرَرٌ لِاحْتِمَالِ الْعَزْلِ وَلِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعَ حُصُولِ غَرَضِ الْوَكِيلِ الْبَحْثُ السَّابِعُ فِيمَا يجب على الْوَلِيّ فِي الْجَوَاهِرِ يَجِبُ عَلَى الْأَخِ الْإِجَابَةُ إِذَا طلبت كُفؤًا فَإِن كَانَا أَخَوَيْنِ وَجب عَلَيْهِمَا وَيسْقط ببعد لأَحَدهمَا فَإِنِ امْتَنَعَا زَوَّجَ السُّلْطَانُ بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُمَا فيمتنعا نفيا للضَّرَر عَن وليته وَعَلَى الْمُجْبِرِ تَزْوِيجُ الْمُجْبَرَةِ إِذَا خَشِيَ فَسَادَهَا وَكَانَ مَصْلَحَةً وَلَا تَجِبُ إِجَابَةُ الصَّغِيرِ إِلَى النِّكَاحِ ( فَرْعٌ ) قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِذَا خُطِبَ من الْوَلِيّ الْمُجبر إِحْدَى أبنيته إِذَا اسْتَوَيَا فِي الصَّلَاحِ وَالْمَيْلِ لِلنِّكَاحِ يُجْبَرَا وَفِي الصَّلَاحِ دُونَ الْمَيْلِ قُدِّمَ أَمْيَلُهُمَا فَإِنْ زَادَ مَيْلُ الصَّالِحَةِ وَخِيفَ مِنْ مَيْلِ الطَّالِحَةِ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الطَّالِحَةِ