تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وَرُوِيَ فِي الطَّوِيل الْمُزِيلِ لِلْإِجْبَارِ لَا يُحَدُّ بِسَنَةٍ بَلْ بِالْعَادَةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا أَثَرَ لِلتَّسْوِيَةِ بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ بِالسَّقْطَةِ وَنَحْوِهَا ( فَرْعٌ ) قَالَ إِذَا الْتَمَسَتِ الثَّيِّبُ الْبَالِغ التَّزْوِيج وَجَبت الْإِجَابَة وَإِن ثَبت الْإِجْبَارُ وَلَا يَكُونُ الْأَبُ عَاضِلًا بِرَدِّ خَاطِبِينَ فِي ابْنَته الْبكر وَغَيره عاضلا برد كفوء والكفوء الَّذِي تُعَيِّنُهُ الْمَالِكَةُ لِأَمْرِهَا أَوْلَى مِمَّا عَيَّنَهُ الْوَلِيُّ ( تَفْرِيعٌ ) فِي التَّلْقِينِ لِلْأَبِ إِنْكَاحُ صَغِيرِ الذُّكُورِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ وَأَمَّا الذُّكْرَانُ فَلِلْأَبِ إِجْبَارُ الصَّغِيرِ وَقَالَهُ ح خِلَافًا لِ ش عَمَلًا بِمَا يُظَنُّ مِنْ شَفَقَةِ الْأُبُوَّة من تَحْصِيل الْمصَالح وأختار فِي الْكِتَابِ تَزْوِيجَ الْكَبِيرِ اسْتِقْلَالًا وَمَنَعَهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الرُّشْدُ إِذَا بَلَغَ فَتَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ أَوْلَى وَقَالَ أَيْضًا لَهُ ذَلِك إِذا زوجه من ذَات شرف أَو ابْنة عَمٍّ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِجْبَارَ الْبَالِغِ السَّفِيهِ قَالَ وَمنعه عبد الْملك وَاسْتحبَّ مَالِكٌ عَدَمَ تَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لِعَدَمِ انْتِفَاعِهِ بِهِ وَلِلسَّفِيهِ أَرْبَعُ حَالَاتٍ إِنْ خُشِيَ الْفَسَادُ وَأُمِنَ الطَّلَاقُ وَجَبَ الْإِنْكَاحُ وَإِنْ أُمِنَ الْفَسَادُ وَالطَّلَاقُ أُبِيحَ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ إِلَيْهِ فَيَجِبُ وَإِنْ خُشِيَ