( فَرْعٌ )
فِي الْكتاب إِذا أثار صيدا واشللى كَلْبه وَهُوَ مُطلق من غير إرْسَال من يَده أكل لِوُجُودِ الْإِشْلَاءِ ثُمَّ قَالَ لَا يُؤْكَلُ حَتَّى يُرْسِلَهُ مِنْ يَدِهِ لِتَكُونَ حَرَكَةُ الْجَارِحِ مِنْ يَدِهِ كَالْمُدْيَةِ وَبِالْأَوَّلِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَمَّا لَو ابْتَدَأَ الْكَلْب طلبه وأفلت مِنْ يَدِهِ ثُمَّ أَشْلَاهُ بَعْدُ لَمْ يُؤْكَلْ لِقُوَّةِ إِضَافَتِهِ لِلْجَارِحِ لَا لَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجَازَ أَصْبَغُ أَكْلَ مَا يَبْتَدِئُ الْكَلْبُ طلبه إِذا أتبعه الانشلاء وَالتَّسْمِيَة لِأَن الْجَارِح لابد من مشاركته للصائد يطبعه قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِذَا رَأَى جَارِحَهُ يَحُدُّ النَّظَرَ وَيَنْقَلِبُ فَأَرْسَلَهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَرَهُ الصَّائِدُ أَكَلَ مَا أَخَذَهُ كَالْإِرْسَالِ فِي الْغِيَاضِ وَقَالَهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا أُحِبُّ أَكْلَهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ أُرْسِلَ عَلَى مَظْنُونِ الْوُجُودِ فَلَعَلَّ الْمُمْسَكَ غَيْرُ المرئي أَو لَا لِلْجَارِحِ إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَهُ وَلَوِ اضْطَرَبَ الْجَارِحُ فَوَقَعَ الصَّيْدُ فِي حُفْرَةٍ لَا مَخْرَجَ لَهُ مِنْهَا أَوِ انْكَسَرَتْ رِجْلُهُ فَتَمَادَى عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ لَمْ يُؤْكَلْ
( فَرْعٌ )
فِي الْكِتَابِ الْمُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ ثُمَّ يَرْجِعُ ثُمَّ يَعُودُ إِنْ كَانَ رُجُوعُهُ مُرَاوَغَةً أُكِلَ وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا لِجِيفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُؤْكَلْ لِبُطْلَانِ الْإِرْسَالِ وَهُوَ شَرط
الذخيرة — صفحة 182
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص١٨٢