تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( و ) تبطل أيضا ب‍ ( عزل الوكيل ) ولو قبل علمه ؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه ، فصح بغير علمه كالطلاق ، ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة . ( و ) تبطل أيضا ب‍ ( حجر السفيه ) لزوال أهلية التصرف ، لا بالحجر لفلس ؛ لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف ، لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت ؛ لانقطاع تصرفه فيها . ( ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه ) لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره ، فحملت الوكالة عليه ، ولأنه تلحقه تهمة . ( و ) لا من ( ولده ) ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له ؛ لأنه متهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن لتهمته في حق نفسه ، وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه .