كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
أَيْ كِتَابُهُ يَنْقُضُهَا غَيْرُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ؟
فَقُلْ إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مَدْيُونًا لِلْغُرَمَاءِ نَقَضَهَا ،
أَيُّ مُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ جَازَ بَيْعُهُ ؟
فَقُلْ إذَا كَاتَبَهُ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ .
أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّيْنِ فَيَأْسِرُهُمَا الْمَوْلَى .
كِتَابُ الْمَأْذُونِ
أَيُّ عَبْدٍ لَا يَثْبُتُ إذْنُهُ بِالسُّكُوتِ إذَا رَآهُ مَوْلَاهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ؟ فَقُلْ عَبْدُ الْقَاضِي .
كِتَابُ الْغَصْبِ
أَيُّ رَجُلٍ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا فَلَزِمَهُ شَيْئَانِ ؟ فَقُلْ إذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ مَصْرَعَيْ الْبَابِ أَوْ زَوْجَيْ خُفٍّ أَيُّ غَاصِبٌ لَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ
فَقُلْ إذَا كَانَ الْمَالِكُ لَا يَعْقِلُ أَيَّ مُودَعٍ يَضْمَنُ بِلَا تَعَدٍّ فَقُلْ هُوَ مُودَعُ الْغَاصِبِ
كِتَابُ الشُّفْعَةِ
أَيُّ مُشْتَرٍ سَلَّمَ لَهُ الشَّفِيعُ وَلَمْ تَبْطُلْ ؟
فَقُلْ هُوَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ
كِتَابُ الْقِسْمَةِ
أَيُّ شُرَكَاءَ فِيمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إذَا طَالِبُوهَا لَمْ يَقْسِمْ ؟ فَقُلْ السِّكَّةُ الْغَيْرُ النَّافِذَةِ ؛ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا وَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ
كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
أَيُّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ ذَبَحَ وَسَمَّى وَلَمْ تَحِلَّ ؟ فَقُلْ إذَا سَمَّى وَلَمْ يُرِدْ بِهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ .
أَيُّ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ تَعَدِّيًاوَلَمْ يَضْمَنْ ؟
فَقُلْ شَاةُ الْأُضْحِيَّةِ فِي أَيَّامِهَا ، أَوْ قَصَّابٌ شَدَّهَا لِلذَّبْحِ .
كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ
أَيُّ إنَاءٍ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ؟
فَقُلْ الْمُتَّخَذُ مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ .
أَيُّ إنَاءٍ مُبَاحِ الِاسْتِعْمَالِ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ ؟
فَقُلْ مَا خَصَّهُ لِنَفْسِهِ .
أَيُّ مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 348
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٤٨