تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ذبح الْبَعِير عَن عشرَة فَلم يقل بِهِ أحد من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَحَدِيث النَّسَائِيّ قيل إِن أَصله كَانَ فِي قسم الْغَنَائِم فقسم بَينهم فَعدل الْجَزُور بِعشْرَة من الْغنم لَا فِي النّسك لِأَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا لم يكن مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر غير النَّحْر إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع خَاصَّة فَإِنَّهُ كَانَ مُقيما مَعَ أَبِيه إِلَى عَام الْفَتْح فَلم يشْهد مَعَه عيدا قبل ذَلِك لَا فِي حضر وَلَا سفر وَبعد الْفَتْح إِنَّمَا عيد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة أعياد عَام ثَمَان وتسع وَعشر وَلم يُسَافر سفر الْحَج إِلَّا حجَّة الْوَدَاع وسفرتان للغزو وهما غَزْوَة خَيْبَر وغزوة تَبُوك وَابْن عَبَّاس كَانَ صَبيا دون الِاحْتِلَام لم يكن يشْهد مَعَه الْمَغَازِي لَكِن شهد مَعَه حجَّة الْوَدَاع وَفِي حجَّة الْوَدَاع لم يذبحوا الْبَدنَة عَن عشرَة وَلَا نقل ذَلِك أحد وَالله أعلم وَينْهى عَن التَّضْحِيَة فِي الْكَنِيسَة الَّتِي فِيهَا صور كَمَا ينْهَى عَن ذَبحهَا عِنْد الْأَصْنَام وَمن قَالَ إِن نسك الْمُسلمين يذبح عِنْد الْأَصْنَام كَمَا يذبح الْمُشْركُونَ القرابين لآلتهم فَهُوَ مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين بل يُسْتَتَاب قَائِل هَذَا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل وَفِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الغقر عِنْد الْقَبْر وَلم يشرع الصَّدَقَة عِنْده وَمن اعْتقد أَن الذّبْح عِنْد الْقَبْر أفضل أَو لا صلاة أَو الصَّدَقَة فَهُوَ ضال مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين وَفِي وجوب الْأُضْحِية قَولَانِ لِأَحْمَد وَمَالك وَغَيرهمَا والعقيقة سنة وَتَنَازَعُوا وُجُوبهَا عَليّ قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَإِن كَانَ بعض أهل الْعرَاق لم يعرفهَا وَهِي أفضل من الصَّدَقَة ويعق الْكَبِير عَن نَفسه رذا لم يعق عَنهُ زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الْحق فِي أَحْكَامه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عتق عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة وَهَذَا فِيهِ نظر ونزاع