ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " 1 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَوْقُوفًا 2 ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
2010 - حَدِيثُ : " أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 3 ، وَعِنْدَهُمَا : " بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ " ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِثْلُ مَا هُنَا .
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مع غيبوبة الشمس ، فأمره أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إفْطَارِ الصَّائِمِ ، ثُمَّ سَأَلَهُ : كَمْ خَرَاجُهُ ؟ فَقَالَ : صَاعَيْنِ ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ صَاعًا " 4 .
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إلَى أَبِي طَيْبَةَ لَيْلًا ، فَحَجَمَهُ ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ " 5 .
هامش
1 ينظر السابق .
2 البيهقي [ 9 / 335 ] ، وله شاهد أيضاً من حديث أبي ليلى .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " [ 4 / 38 ] ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن ذكاة الجنين فقال : ذكاته ذكاة أمه .
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه حليس بن محمد وهو متروك .
3 أخرجه البخاري [ 5 / 50 ] ، كتاب البيوع : باب ذكر الحجام ، حديث [ 2102 ] ، وأطرافه في [ 2210 ، 2277 ، 2280 ، 2281 ، 5696 ] ، ومسلم [ 5 / 509 - نووي ] ، كتاب المساقاة : باب حل أجرة الحجامة ، حديث [ 62 ، 64 / 1577 ] ، وأخرجه أبو داود [ 3 / 266 ] ، كتاب البيوع : باب في كسب الحجام ، حديث [ 3424 ] .
4 أخرجه ابن حبان [ 8 / 307 ] ، كتاب الصوم : باب حجامة الصائم ، حديث [ 3536 ] .
5 أخرجه الطبراني [ 11 / 327 ] ، برقم [ 11796 ] . وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى الحجام أجراً .
ولابن عباس حديث آخر :
أخرجه البخاري [ 4 / 324 ] ، كتاب البيوع : باب ذكر الحجام ، الحديث [ 2103 ] ، وفي [ 4 / 458 ] ، كتاب الإجارة : باب خراج الحجام ، الحديث [ 2278 ] ، و [ 2279 ] ، ومسلم [ 3 / 1205 ] ، كتاب المساقاة : باب حل أجرة الحجامة ، الحديث [ 65 / 1202 ] ، و [ 66 / 1202 ] ، وأبو داود [ 2 / 287 ] ، كتاب البيوع : باب في كسب الحجام ، حديث [ 3423 ] ، وابن ماجة [ 2 / 731 ] ، كتاب التجارات : باب كسب الحجام ، حديث [ 2162 ] ، وأحمد [ 1 / 241 ، 250 ، 258 ، 92 ، 316 ] ، وابن الحارود رقم [ 584 ] ، من طرق عن ابن عباس .
ولمسلم الحديث [ 66 / 1202 ] : حجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد لبني بياضة ، فأعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجره ، وكلم سيده فخفف عنه ضريبته . ولو كان سحتاً لم يعطه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .