تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
قَالَ : " لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ ، فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ؛ قَالَ : يَا رَبِّ ، سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ " 1 ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ صَحِيحًا ، لَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَأْخُذُ عَنْ الْإِسْرَائِيلِيَّات . قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ ، يُقَالُ : دَفَّ الطَّائِرُ فِي طَيَرَانِهِ إذَا حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ ؛ كَأَنَّهُ يَضْرِبُ بِهِمَا دُفَّهُ ، وَصَفَّ : إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ كَالْجَوَارِحِ " ، هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَ مَنْ خَرَّجَهُ ، إلَّا أَنَّ الْخَطَّابِيَّ ذَكَرَهُ فِي " غَرِيبِ الْحَدِيثِ " وَفَسَّرَهُ . 2002 - حَدِيثُ : " مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهَا ، قَالَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا " ، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو 2 ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا ، بِلَفْظِ : " مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا ؛ عَجَّ إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا ، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً " 3 . 2003 - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى : " رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةٍ 4 . 2004 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : " أَكَلْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى " ، هَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ فِيهِ تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ ، فَقَدْ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ : " عَنْ شُعْبَةَ " ، وَالصَّوَابُ : " عَنْ سَفِينَةَ " ، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ 5 .
هامش
1 ينظر الموضع السابق . 2 أخرجه أبو داود الطيالسي [ 9722 ] ، والنسائي [ 7 / 239 ] ، كتاب الضحايا : باب من قتل عضفوراً بغير حقها [ 4445 ] ، والشافعي [ 2 / 171 - 172 ] ، كتاب الصيد والذبائح ، رقم [ 598 ] ، وأحمد في " المسند " [ 2 / 166 ] ، والدارمي [ 2 / 84 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما قتل شيئاً من الدواب عبثاً ، والحاكم في " المستدرك " [ 4 / 233 ] ، كتاب الذبائح . 3 أخرجه الشافعي [ 2 / 171 - 172 ] ، وأحمد [ 4 / 389 ] ، وابن حبان [ 13 / 214 ] ، في كتاب الذبائح ، حديث [ 5894 ] . 4 أخرجه البخاري [ 6 / 365 ] ، كتاب فرض الخمس : باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له ، حديث [ 3133 ] ، وأطرافه في [ 4385 ، 4415 ، 5517 ، 5518 ، 6623 ، 6649 ، 6680 ، 6718 ، 6721 ، 7555 ] ، ومسلم [ 6 / 121 - 126 - نووي ] ، كتاب الإيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه ، حديث [ 1649 ] . 5 أخرجه أبو داود [ 4 / 155 ] ، كتاب الأطعمة : باب في أكل لحم الجباري ، حديث [ 3797 ] ، والترمذي [ 4 / 272 ] ، كتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل الجباري ، حديث [ 1828 ] ، وفي =