تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
1994 - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى نَادَى : " أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ " ، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : " غَزَوْنَا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزو خَيْبَرَ ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُنَادِيَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُسْلِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إلا بحقها ، وحرام عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَخَيْلُهَا ، وَبِغَالُهَا ، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ " 1 ، وَأَثْبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، و " مسند أَبِي يَعْلَى " مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : " أَنَّ الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، هُوَ أَبُو طَلْحَةَ " ، وَفِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ . قُلْت : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ جَمَاعَةً بِالنِّدَاءِ بِذَلِكَ ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ لَا يَصِحُّ ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : إنَّهُ مَنْسُوخٌ . 1995 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ " ، مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ 2 ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : لَمْ يَسْمَعْهُ مَيْمُونُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بَلْ بَيْنَهُمَا فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ؛ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ ، وَقَدْ خَالَفَ الْخَطِيبُ هَذَا الْكَلَامَ ، فَقَالَ : الصَّحِيحُ عَنْ مَيْمُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ . 1996 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : " لَا
هامش
1 تقدم تخريجه قريباً . 2 أخرجه مسلم [ 3 / 1543 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كل ذي ناب ، حديث [ 16 ] 1934 ، وأبو داود [ 2 / 383 ] ، كتاب الأطعمة : باب النهي عن أكل السباع ، حديث [ 3803 ] ، والدارمي [ 2 / 85 ] ، كتاب الأضاحي : باب لا يؤكل من السباع وأحمد [ 1 / 244 ، 289 ، 373 ] ، وابن الجارود [ 892 ] ، وابن حبان [ 5256 - الإحسان ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 190 ] ، والبيهقي [ 9 / 325 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ، وأبو نعيم في " الحلية " [ 4 / 95 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 6 / 32 - بتحقيقنا ] ، من طريق أبي بشير - والحكم عن بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به . وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود [ 2 / 383 ] ، كتاب الأطعمة : باب النهي عن أكل السباع ، حديث [ 3805 ] ، والنسائي [ 7 / 206 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب إباحة أكل لحوم الدجاج وابن ماجة [ 2 / 1077 ] ، كتاب الصيد : باب أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث [ 3234 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 190 ] ، وأحمد [ 1 / 339 ] ، والبيهقي [ 9 / 315 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل العرب ، وابن الجارود [ 893 ] ، من طريق علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن حبير عن ابن عباس .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 374 | ابن حجر العسقلاني