1950 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : " الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ " ، لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ، وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي " الْإِحْيَاءِ " أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيلِ " مِنْ جِهَةِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الصَّلْتِ رَفَعَهُ : " ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ ؛ لِأَنَّهُ إنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ اللَّهِ " 1 ، وَهُوَ مُرْسَلٌ .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا 2 ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ ، فَأَخْطَأَ ؛ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : " الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، وَقَالَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْكَرٌ 3 ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
1951 - حَدِيثُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِظَبْيٍ حَاقِفٍ ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ بِأَخْذِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعُوهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ " ، مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ ، مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ الْبَهْزِيِّ ؛ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ 4 .
هامش
1 أخرجه أبو داود في " مراسيله " [ 278 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما جاء في الضحايا والذبائح برقم [ 378 ] .
2 أخرجه البيهقي [ 9 / 239 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب من ترك التسمية وهو ممن يحل ذبيحته ، والدارقطني [ 4 / 296 ] ، كتاب الأشربة وغيرها : باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ، رقم [ 98 ] .
قال الزيعلي في " نصب الراية " [ 4 / 182 ] : قال ابن القطان في كتابه : ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان ، وكان صدوقاً صالحاً ، ولكنه شديد الغفلة ، انتهى ، وقال غيره : معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث ، وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس .
3 أخرجه الدارقطني [ 4 / 295 ] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك : باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ، حديث [ 94 ] ، من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فذكره .
قال الدارقطني : مروان بن سالم ضعيف .
وقال العظيم آبادي في " التعليق المغني " هو الجزري قال أحمد وغيره : ليس بثقة .
وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم : منكر الحديث .
وقال النسائي : متروك الحديث .
4 أخرجه أحمد [ 3 / 452 ] ، والنسائي [ 7 / 205 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش ، حديث [ 4344 ] ، [ 5 / 183 ] ، كتاب مناسك الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، حديث [ 2818 ] ، ومالك في " الموطأ " [ 1 / 351 ] ، كتاب الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد [ 79 ] ، وأحمد [ 3 / 452 ] ، وعبد الرزاق [ 4 / 431 ] ، حديث [ 8339 ] ، والبيهقي [ 6 / 171 ] ، كتاب الهبات : باب ما جاء في هبة المشاع [ 9 / 322 ] ، كتاب الضحايا : =