تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بَكْرٍ لِأَبِيهِ : قَدْ رَأَيْتُك يَوْمَ أُحُدٍ فَضِفْت عَنْك ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَوْ رَأَيْتُك لَمْ أَضِفْ عَنْك " ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا 1 ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ . تَنْبِيهٌ آخَرُ : تَفَطَّنَ الرَّافِعِيُّ لِمَا وَقَعَ لِلْغَزَالِيِّ فِي " الْوَسِيطِ " مِنْ الْوَهْمِ فِي قَوْلِهِ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا بَكْرٍ عَنْ قَتْلِ أَبَوَيْهِمَا " ، وَهُوَ وَهْمٌ شَنِيعٌ ، تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى عِلْمٍ مِنْ النَّقْلِ ، أَيْ لِأَنَّ وَالِدَ حُذَيْفَةَ كَانَ مُسْلِمًا ، وَوَالِدَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا . 1859 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنيعه " ، أبو دا ود فِي " الْمَرَاسِيلِ " وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي لَقِيت الْعَدُوَّ وَلَقِيت أَبِي فِيهِمْ ، فَسَمِعْت مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً ، فَطَعَنْته بِالرُّمْحِ فَقَتَلْته ، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنِيعَهُ " 2 ، هَذَا مُبْهَمٌ ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ : جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ يَنْعَتُ الْآلِهَةَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أكثر قصده أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ 3 ، وَهَذَا مُعْضِلٌ ، وَكَانَ الْوَاقِدِيُّ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ : مَاتَ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ . 1860 - حَدِيثٌ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 4 .
هامش
1 أخرجه الحاكم [ 3 / 475 ] ، وسكت عنه هو والذهبي . 2 أخرجه أبو داود في " المراسيل " [ 328 ] ، والبيهقي [ 9 / 27 ] ، كتاب السير : باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس . كلاهما عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير به . قال البيهقي : وهذا مرسل جيد . 3 أخرجه الحاكم [ 3 / 265 ] وسكت عنه البيهقي [ 21 / 27 ] كتاب " السير " ، باب : " المسلم يتوفى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس " قال البيهقي : هذا منقطع . 4 أخرجه مالك [ 1 / 447 ] ، كتاب الجهاد : باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو [ 9 ] ، والبخاري [ 6 / 148 ] ، كتاب الجهاد : باب قتل النساء والصبيان في الحرب ، حديث [ 3014 ، 3015 ] ، ومسلم [ 3 / 1364 ] ، كتاب الجهاد : باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ، حديث [ 24 ، 25 / 1744 ] ، وأبو داود [ 2 / 60 ] ، كتاب الجهاد : باب في قتل النساء ، حديث [ 2668 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 5 / 185 ] ، كتاب السير : باب النهي عن قتل النساء ، حديث [ 6818 ] ، والترمذي [ 4 / 116 ] ، كتاب السير : باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ، حديث [ 1569 ] ، وابن ماجة [ 2 / 947 - 948 ] ، كتاب الجهاد : باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان ، حديث [ 2841 ] ، وأحمد [ 2 / 22 ، 23 ، 76 ، 91 ] ، والدارمي [ 2 / 222 - 223 ] ، كتاب السير : باب النهي عن قتل النساء والصبيان ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم [ 1043 ] ، وابن أبي شيبة [ 12 / 381 ] ، رقم [ 14058 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 220 ] ، =