تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 1 ، وَقَالَ وَهِمَ فِيهِ فُلَيْحٌ ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ 2 ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ 3 ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 4 ، فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً ، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً . 1763 - حَدِيثُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والبيهقي ، من حَدِيثِ عَلِيٍّ 5 ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ 6 ،
هامش
1 أخرجه الدارقطني [ 3 / 99 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 64 ] . 2 أخرجه أبو داود [ 4 / 161 ] ، كتاب الحدود : باب في إقامة الحد على المريض ، حديث [ 4472 ] . 3 أخرجه النسائي [ 4 / 311 ، 312 ] ، كتاب الرجم : باب الضرير في أصل الخلقة يصيب الحدود ، حديث [ 7301 ، 7302 ] ، من حديث أبي أمامة بن سهل . وقد أخرجه من طرق في نفس الباب وفي الباب الذي بعده بألفاظ متقاربة . 4 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 6 / 255 ] ، من أبي سعيد رضي الله عنه أن مقعداً ذكر منه زمانه كان عند أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت : هو منه فسئل : عنه ، فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلد بأثكال عذق النخل . قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 5 أخرجه أحمد [ 95 ، 135 ، 145 ] ، وأبو داود [ 4 / 161 ] ، كتاب الحدود : باب إقامة الحد على المريض ، حديث [ 4473 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 4 / 304 ] ، كتاب الرجم : باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه ، حديث [ 7268 ، 7269 ] ، والدارقطني [ 3 / 158 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 228 ] ، والبيهقي [ 8 / 245 ] ، كتاب الحدود : باب حد الرجل أمته إذا زنت ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 136 ] ، كتاب الحدود : باب حد البكر في الزنا ، والغوي في " شرح السنة " [ 5 / 473 - بتحقيقنا ] ، كتاب الحدود : باب المولى يقيم الحد على مملوكه ، حديث [ 2583 ] ، كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن جارية ولدت من زنا لبعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أقم عليها الحد " ، قال : فوجدتها لم تجف من دمها ، فذكرت ذلك له ، فقال : " إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد " ، ثم قال : " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " . وأخرجه النسائي في " الكبرى " [ 4 / 299 ] ، كتاب الرجم : باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت ، حديث [ 7239 ] ، من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " . 6 أخرجه مسلم [ 6 / 230 - نووي ] ، كتاب الحدود : باب تأخير الحد عن النفساء ، حديث [ 34 ] 1705 ، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ، قال : خطب علي فقال : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =