1759 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ ، وَلَمْ يَحْضُرْ " ، هُوَ كَمَا قَالَ فِي مَاعِزٍ ، لَمْ يَقَعْ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَضَرَ ، بَلْ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ .
وَأَمَّا الْغَامِدِيَّةُ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 1 .
1760 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إلَى أَنْ وَصَلْنَا إلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " ، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ ، وَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ ، ثُمَّ اشْتَدَّ ، وَاشْتَدَدْنَا إلَيْهِ إلَى عَرْضِ " الْحَرَّةِ " ، فَانْتَصَبَ لَنَا ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ " الْحَرَّةِ " حَتَّى سَكَنَ ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ 2 .
1761 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ " ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بريرة بِلَفْظِ : " ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا ، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا " 3 .
تَنْبِيهٌ : ثبوت زناء الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بِإِقْرَارِهَا ، وَالْأَصْحَابُ يُفَرِّقُونَ ، فَيَلْزَمُهُمْ الْجَوَابُ .
قَوْلُهُ : وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفِرْ للجهنية ، هو ظَاهِرُ الْحَدِيثِ كَمَا سَلَفَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ لَكِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِعَدَمِ الذِّكْرِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ .
1762 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ : " أن رجلا مقعدا زنا بِامْرَأَةٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يجلد بإثكال النخل " ، يروى : أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَأْخُذُوا مِائَةَ شِمْرَاخٍ ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً " ، الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 4 ، وَرَوَاهُ البيهقي ، وقال : هذا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ ، فَلَمْ يُرَعْ إلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا ، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " اجْلِدُوهُ مِائَةَ سوط " ، فقال : يا بني اللَّهِ ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ لَمَاتَ ، قَالَ : فَخُذُوا لَهُ عُثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ، فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَةً ، وَخَلُّوا سَبِيلَهُ " 5 ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
هامش
1 تقدم تخريج حديث ماعز والغامدية بشواهده قريباً في أول هذا الباب .
2 ينظر السابق .
3 ينظر السابق .
4 أخرجه الشافعي في " مسنده " [ 2 / 79 - 80 ] ، كتاب الحدود : باب في الزنا ، حديث [ 258 ] ، ومن طريقه البيهقي [ 8 / 230 ] ، كتاب الحدود : باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد .
5 أخرجه أحمد [ 5 / 222 ] ، وابن ماجة [ 2 / 859 ] ، كتاب الحدود : باب الكبير والمريض يجب عليه الحد ، حديث [ 2574 ] .