ولأحمد ( 1 ) وأبي داود ( 2 ) من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنَّه نهى عن خاتم الذهب " .
وفي " المسند " ( 3 ) وكتاب الترمذي ( 4 ) عن عمران بن حصين قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب " . وقال الترمذي حسن صحيح .
وفي كتب السنن ( 5 ) عن معاوية " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب ، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وفي صحيح مسلم ( 6 ) عن ابن عباس " أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ . فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
وفي " المسند " ( 7 ) عن عمار بن أبي عمار عن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب فَقَالَ : ألق ذا . فألقاه ثم تختم بخاتم من حديد . فَقَالَ : هذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه " .
وفي " المسند " ( 8 ) أيضاً من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ " أَنه لبس خَاتمًا من ذهب فَنظر إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَأَنَّهُ كرهه وَطرحه ، ثمَّ لبس خَاتمًا من حَدِيد فَقَالَ : هَذَا أَخبث وأخبث . فطرحه ، ثمَّ لبس
هامش
( 1 ) ( 1 / 392 ) .
( 2 ) برقم ( 4222 ) .
( 3 ) برقم ( 4 / 443 ) .
( 4 ) برقم ( 1738 ) .
( 5 ) أخرجه أبو داود ( 4239 ) ، والنسائي ( 5165 ) ، وفي الكبرى ( 9452 ) من طريق أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان به . وقال أبو داود : أبو قلابة لم يلق معاوية .
( 6 ) برقم ( 2090 ) .
( 7 ) ( 1 / 21 ) . قال الهيثمي في المجمع ( 5 / 151 ) رواه أحمد ، رجاله رجال الصحيح ، إلا أن عمار بن أبي عمار لم يسمع من عمر .
( 8 ) ( 2 / 211 ) .