الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " إنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ " الْحَدِيثَ 1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا " مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ " 2 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ " تَعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوا " رَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ 3 وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي أَقُولُ إنَّ الْحِسَابَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ لِمُقَارَنَةِ الْقَمَرِ لِلشَّمْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُنَجِّمُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ يُقَدِّمُونَ الشَّهْرَ بِالْحِسَابِ عَلَى الرُّؤْيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَفِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ إحْدَاثُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ بِهِ وَأَمَّا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ عَلَى وَجْهٍ يُرَى لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالْغَيْمِ فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ قُلْت لَكِنْ يَتَوَقَّفُ قَبُولُ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبِرِ بِهِ وَلَا نَجْزِمُ بِصِدْقِهِ إلَّا لَوْ شَاهَدَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِ إِذا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
880 - حَدِيثُ كُرَيْبٍ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْت قُلْت نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 4 .
قَوْلُهُ ويروى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قوله أولا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا .
حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ .
881 - حَدِيثُ حَفْصَةَ " مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ " وَيُرْوَى " مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ " أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ 5 وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ
هامش
1 أخرجه البخاري " 4 / 151 " ، كتاب الصوم : باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تكتب ولا تحسب " ، حديث " 1908 " ، ومسلم " 2 / 759 " ، كتاب الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، حديث " 4 / 108 " .
2 أخرجه أبو داود " 4 / 15 - 16 " ، كتاب الطب : باب في النجوم ، حديث " 3905 " ، وأحمد " 1 / 227 " .
3 أخرجه هناد بن السري في " الزهد " رقم " 997 " ، ذكره الهندي في " الكنز " " 29432 " ، وعزاه لابن أبي شيبة وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " .
4 أخرجه مسلم " 2 / 765 " ، كتاب الصيام : باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ، حديث " 28 " ، 1087 ، وأحمد " 21 / 306 " ، وأبو داود " 2 / 748 " ، كتاب الصوم : باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة ، حديث " 2332 " ، والترمذي " 2 / 101 " ، كتاب الصوم : باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم ، حديث " 689 " ، والنسائي " 4 / 131 " ، كتاب الصيام : باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية .
5 أخرجه أبو داود " 2 / 823 ، 824 " ، كتاب الصوم : باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ، حديث " 726 " ، والنسائي " 4 / 196 ، 197 " ، كتاب الصيام : باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ، والخيار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =