تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
تَنْبِيهٌ : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ 1 وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ " فَقَالَتْ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ " قَالَتْ لَا قَالَ " هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ " وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ 2 وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ . 859 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ 3 . وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ 4 وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الشافعي أنا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ فَقَالَ زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ 5 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " 6 . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ 7 .
هامش
1 أخرجه الدارقطني " 2 / 107 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة الحلي . 2 تقدم تخريجه . 3 أخرجه مالك في " الموطأ " " 1 / 250 " ، كتاب الزكاة : باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ، حديث " 11 " . 4 أخرجه مالك في " الموطأ " " 1 / 250 " ، كتاب الزكاة : باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ، حديث " 10 " ، والشافعي في " المسند " " 1 / 228 " ، كتاب الزكاة : باب في الأمر بها والتهديد على تركها ، حديث " 628 " ، وفي " الأم " " 2 / 41 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 138 " ، كتاب الزكاة : باب من قال : لا زكاة في الحلي ، وفي " السنن الصغرى " " 1 / 325 " ، كتاب الزكاة : باب في زكاة الحلي ، حديث " 1228 " ، وفي " معرفة السنن والآثار " " 3 / 293 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة الحلي ، حديث " 2353 " . 5 أخرجه الشافعي في " الأم " " 2 / 41 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 138 " ، كتاب الزكاة : باب من قال : لا زكاة في الحلي . 6 تقدم تخريجه مرفوعا وموقوفاً . 7 أخرجه الدارقطني " 2 / 109 " ، كتاب الزكاة : باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 138 " ، كتاب الزكاة : باب من قال : لا زكاة في الحلي .