پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ 1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ " عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أربعين درهما درهم وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " لَفْظُ أَبِي دَاوُد 2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ 3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ 4 . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 5 . 851 - حَدِيثُ عَلِيٍّ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْوَرِقِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ حتى يبلغ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي الذَّهَبِ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ " وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ " يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6 . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعٌ وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ 7 كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا قَالَ وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ قُلْت قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا 8 . فَائِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ في الزَّكَاةِ بَعْدَ بَابِ جُمَلِ الْفَرَائِضِ مَا نَصُّهُ فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَرِقِ صدقة وأخذ المسملون بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ
پاورقی
1 أخرجه الدارقطني " 2 / 98 " ، كتاب الزكاة : باب ليس في الخضروات صدقة ، حديث " 16 " ، قال أبو الطيب في " التعليق المغني " " 2 / 98 - 99 " : يزيد بن سنان روى عنه ابنه محمد ووكيع وأبو أسامة ، ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني وقال البخاري : مقارب الحديث ا ? . 2 تقدم تخريجه . 3 تقدم تخريجه . 4 ينظر : " العلل " للدارقطني " 3 / 156 - 161 " . 5 أخرجه الدارقطني " 2 / 93 " ، كتاب الزكاة : باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية ، حديث " 7 " . 6 تقدم تخريجه . 7 ينظر : " العلل " للدارقطني " 3 / 156 - 161 " . 8 تقدم تخريجه .