انْتَهَى 1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأُكَلَةَ الْحَدِيثَ 2 . قَوْلُهُ وَنَقَلَ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ والورس انتهى هذا وَقَعَ فِي الْقَدِيمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الذُّرَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثابتا عشر قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ 3 وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ . تَنْبِيهٌ خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ . حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ " لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ " الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِي إسناده حسين بن يزيد وَهُوَ ضَعِيفٌ 4 . حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا 5 . حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 5 - بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ 6 . 850 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ " لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ،
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحه 381
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۳۸۱
پاورقی
1 ينظر : " المستدرك " " 1 / 402 " .
2 أخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " " 6 / 472 " من حديث جابر مرفوعاً .
3 ينظر : " معرفة السنن والآثار " " 3 / 279 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في الوسق ، و " السنن الكبرى " " 4 / 126 " .
4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 128 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في العسل .
وينظر : " معرفة السنن والآثار " " 3 / 282 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في العسل .
5 لم أجده .
1 ينظر : " المستدرك " " 1 / 402 " .
2 أخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " " 6 / 472 " من حديث جابر مرفوعاً .
3 ينظر : " معرفة السنن والآثار " " 3 / 279 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في الوسق ، و " السنن الكبرى " " 4 / 126 " .
4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 128 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في العسل .
وينظر : " معرفة السنن والآثار " " 3 / 282 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في العسل .
5 لم أجده .
6 تقدم تخريجه بشواهده .