مَرْفُوعًا " سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ " 1 وَعِنْدَ الطبرني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا " ادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ مَا صَلَّوْا الْخَمْسَ " 2 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَارِثِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِك فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ " نَعَمْ وَلَك أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا " 3 . 836 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ 4 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يعطيها للذين يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ 5 4 - بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ 837 - حَدِيثُ مُعَاذٍ " فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخَضْرَاوَاتُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ 6 وَفِيهِ ضَعْفٌ
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 364
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٣٦٤
هامش
1 أخرجه أبو داود " 2 / 105 " ، كتاب الزكاة : باب رضا المصدق ، حديث " 1588 " .
2 أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما " مجمع البحرين " " 3 / 28 - 29 " رقم " 1369 " .
3 أخرجه أحمد " 3 / 136 " .
وذكره الحافظ في " المطالب العالية " " 1 / 237 " رقم " 826 " ، وعزاه للحارث بن أبي أسامة .
4 أخرجه مالك " 1 / 285 " ، كتاب الزكاة : باب وقت إرسال زكاة الفطر ، والشافعي في " المسند " " 1 / 253 " ، كتاب الزكاة : باب صدقة الفطر ، حديث " 682 " ، والدارقطني " 2 / 152 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة الفطر ، وابن حبان " 3399 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 164 " ، كتاب الزكاة : باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر .
5 أخرجه البخاري " 3 / 439 " ، كتاب الزكاة : باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، حديث " 1511 " .
6 أخرجه الدارقطني " 2 / 97 " ، والحاكم " 1 / 401 " ، والطبراني في " الكبير " " 20 / 322 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة الزروع والثمار ، حديث " 1214 " ، وفي " السنن الكبرى " " 4 / 129 " ، كتاب الزكاة : باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون .
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، قال الزيلعي في " نصب الراية " " 2 / 386 " ، قال صاحب التنقيح : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما ، وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال . س
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في " الإمام " وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر ا ? .