الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزكاة فأما مالا يَلْزَمُهُ فَلَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
قَوْلُهُ " إنْ كَانَتْ تَرِدُ الْمَاءَ أَخَذْت عَلَى مِيَاهِهِمْ فِيهِ " حَدِيثٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ 1 وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْضًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ 2 .
830 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ " أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ 3 .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ 4 وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ 5 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ " لَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ " وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ ،
هامش
1 أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " " 3 / 24 " رقم " 1360 " ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم " 346 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 110 " ، كلهم من طريق عبد الله بن صالح ثنا عبد الملك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعاً تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم .
وقال الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن بن محمد بن أبي بكر تفرد به عبد الله بن صالح .
والحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " " 3 / 82 " وقال : إسناده حسن .
2 أخرجه أحمد " 2 / 184 - 185 " ، وأبو داود الطيالسي " 2264 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 110 " من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا .
3 أخرجه أحمد " 2 / 180 ، 216 " ، وأبو داود " 2 / 107 " ، كتاب الزكاة : باب أين تصدق الأموال ، حديث " 1591 " .
4 أحمد " 4 / 443 " ، والترمذي " 3 / 431 " ، كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح الشغار ، الحديث " 1123 " ، والنسائي " 6 / 111 " ، كتاب النكاح : باب في الشغار ، وابن حبان " 1270 - موارد " بلفظ : لا جلب ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب نهبة فليس منا .
وقال الترمذي : حسن صحيح .
5 قال ابن المديني : لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت .
وقال ابن أبي حاتم : لم يسمع من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت .
وقال أبو حاتم : الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين .
ينظر : " علل الحديث " و " معرفة الرجال " لابن المديني ص " 60 " ، و " المراسيل " لابن أبي حاتم ص " 38 ، 39 " ، و " جامع التحصيل " ص " 196 - 197 " .