بِالْوَاحِدَةِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ .
815 - حَدِيثُ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ وَفِي رِوَايَةٍ إنَّ الْمُصَدِّقَ قَالَ إنَّمَا حقنا في الجذعة مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْته يَقُولُ إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا 1 وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَقْصُودَ الْبَابِ نَعَمْ هُوَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِعْرٍ الدِّيلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَاهُ من عند النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ فَقُلْت مَا تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً 2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ فَقُلْت مَا تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِك قَالَ فَجِئْته بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا قَالَ لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ قُلْت فَفِيمَ حَقُّك قَالَ فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ الْحَدِيثَ 3 قُلْت فَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ .
حَدِيثُ " فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ " الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ 4 .
816 - حَدِيثُ " إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ 5 .
هامش
1 أخرجه أبو داود " 2 / 236 ، 237 " كتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة ، حديث " 1579 ، 1580 " ، والنسائي " 5 / 30 " ، كتاب الزكاة : باب الجمع بين المتفرق بين المجتمع ، وابن ماجة " 1 / 576 " ، كتاب الزكاة : باب ما يأخذ المتصدق من الإبل ، حديث " 1801 " ، وابن أبي شيبة " 3 / 126 " ، كتاب الزكاة : باب ما يكره للمتصدق من الإبل ، وأحمد " 4 / 315 " ، والدارقطني " 2 / 104 " ، كتاب الزكاة : باب تفسير الخليطين ، وما جاء في الزكاة على الخليطين ، حديث " 5 " ، والبيهقي " 4 / 101 " ، كتاب الزكاة : باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس ، من حديث ميسرة ، أبي صالح ، عن سويد بن غفلة به .
2 أخرجه أبو داود " 2 / 103 " كتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة ، حديث " 1581 " " 1582 " ، والنسائي " 5 / 32 " كتاب الزكاة : باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ، حديث " 2462 " ، " 2463 " .
وأخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " " 3 / 237 " ، كتاب الزكاة : باب السن التي تؤخذ في الغنم ، حديث " 2247 " .
وأخرجه في " السنن الكبرى " " 4 / 96 " ، كتاب الزكاة : باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب .
3 أخرجه الطبراني في " الكبير " " 7 / 202 - 203 " رقم " 6727 " .
4 تقدم تخريجه قريباً .
5 أخرجه البخاري " 3 / 261 " ، كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة ، حديث " 1395 " ، ومسلم " 1 / 50 " ، كتاب الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين ، وشرائع الإسلام ، حديث " 29 / 19 " ، وأبو داود " 2 / 242 ، 243 " ، كتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة ، حديث " 1584 " ، والترمذي " 2 / 69 " ، كتاب الزكاة : باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، حديث " 621 " ، والنسائي " 2 / 5 " كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة ، وابن ماجة " 1 / 568 " ، كتاب الزكاة : =