عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1
812 - حَدِيثُ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ والدارقطني طليس " فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ " 2 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا " قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ " 3 .
هامش
1 هو جزء من حديث أمرت أن أقاتل الناس وفيه قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . . . إلى آخر الحديث .
2 أخرجه البخاري " 3 / 327 " كتاب الزكاة : باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ، حديث " 1463 " ، ومسلم " 2 / 676 " كتاب الزكاة : باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه ، حديث " 9 / 982 " ، وأبو داود " 2 / 25 ، 252 " كتاب الزكاة : باب صدقة الرقيق ، حديث " 1595 " ، والترمذي " 2 / 70 " كتاب الزكاة : باب ما جاء في الخيل والرقيق صدقة ، حديث " 624 " والنسائي " 5 / 35 " كتاب الزكاة : باب زكاة الخيل ، وابن ماجة " 1 / 579 " ، كتاب الزكاة : باب صدقة الخيل والرقيق ، حديث " 1812 " ، وابن أبي شيبة " 3 / 151 " كتاب الزكاة : باب ما قالوا في زكاة الخيل ، وأحمد " 2 / 249 " ، والدارقطني " 2 / 127 " كتاب الزكاة : باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ، حديث " 5 " ، والبيهقي " 4 / 117 " ، كتاب الزكاة : باب لا صدقة في الخيل ، ومالك " 1 / 277 " كتاب الزكاة : باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل " 37 " ، والشافعي في " المسند " ص " 91 " ، وعبد الرزاق " 4 / 33 " رقم " 6878 " ، والحميدي " 2 / 460 " رقم " 1073 " والطيالسي " 1 / 174 - منحة " رقم " 825 " ، والدارمي " 1 / 284 " كتاب الزكاة : باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان ، وأبو يعلى " 10 / 522 " رقم " 6138 " ، وابن حبان " 3268 ، 3269 " ، والبغوي في " شرح السنة " " 3 / 335 - بتحقيقنا " .
وتنظر مسألة زكاة الفطر في العبد في : " الأم " للشافعي " 2 / 84 " ، " شرح المهذب " " 6 / 87 ، 88 " " حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء " " 3 / 15 " ، " فتح الوهاب " للشيخ زكريا " 1 / 113 " ، " الحاوي " للماوردي " 3 / 384 " ، " روضة الطالبين " " 2 / 152 " ، " بدائع الصنائع " " 2 / 74 " ، " المبسوط " " 3 / 108 " ، " النهاية " " 1 / 117 " ، " شرح فتح القدير " " 2 / 218 " ، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني " 1 / 211 " ، " الجامع الصغير " ص " 136 " ، " تحفة الفقهاء " " 1 / 510 " " الاختيار " " 1 / 123 " ، " الحجة على أهل المدينة " " 1 / 519 " ، " الكافي " لابن عبد البر ص " 111 " ، " الخرشي على مختصر سيدي خليل " " 2 / 228 ، 229 " ، " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " " 1 / 505 " ، " المغني " لابن قدامة " 3 / 89 - 90 " ، " شرح المنتهى " " 1 / 438 " ، " كشاف القناع " " 2 / 151 ، 252 " ، " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " " 3 / 164 " ، " بداية المجتهد " لابن رشد " 1 / 250 " ، " نيل الأوطار " " 4 / 201 " ، " فتح العلام " ص " 329 " ، " سبل السلام " " 2 / 195 " ، " حاشية بن عابدين " " 2 / 78 " ، " تبيين الحقائق " " 1 / 310 ، 311 " .
3 أخرجه أبو داود " 2 / 101 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة السائمة ، حديث " 1574 " ، والترمذي " 3 / 7 " كتاب الزكاة : باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ، حديث " 620 " ، والنسائي " 5 / 37 " كتاب الزكاة : باب زكاة الورق ، وأحمد " 1 / 98 ، 113 ، 145 " ، والدارمي " 1 / 383 " كتاب الزكاة : باب زكاة الورق ، والدارقطني في " العلل " " 3 / 161 " ، كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي مرفوعاًَ .
وأخرجه ابن ماجة " 1 / 507 " كتاب الزكاة : باب زكاة الذهب والورق ، حديث " 1790 " ، وأحمد " 1 / 121 ، 132 ، 146 " ، والدارقطني في " السنن " " 2 / 98 " كتاب الزكاة : باب ليس في الخضروات صدقة ، حديث " 18 " ، وفي " العلل " " 3 / 160 " ، وأبو يعلى " 1 / 256 " ، رقم 299 " ، من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا .