صُهَيْبٍ قُلْت وَهُمَا ضَعِيفَانِ 1 وَيَرُدُّ عَلَى إطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ فِي الْعِلَلِ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ . حَدِيثُ أَنَسٍ مثل ذلك الشافعي عن من سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ وَرْدَانَ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ 2 . قَوْلُهُ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا 3 . تَنْبِيهٌ : رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 4 وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الجنازة رواه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الذِّمِّيَّةَ إذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا 5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ 6 . 1 - بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ 7 808 - حَدِيثٌ " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . . . . " الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 333
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٣٣٣
هامش
1 أخرجه الطبراني في " الأوسط " " 9 / 191 - 192 " رقم " 8412 " .
وقال الحافظ في " الفتح " " 3 / 547 " : أخرجه الطبراني في " الأوسط " عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف .
2 أخرجه الشافعي في " الأم " " 1 / 271 " .
3 ينظر " الأم " " 1 / 271 " ، و " السنن الكبرى " " 4 / 44 " .
4 أخرجه الدارقطني " 2 / 75 " ، كتاب الجنائز .
5 أخرجه الدارقطني " 2 / 75 " .
6 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 58 - 59 " كتاب الجنائز : باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم .
7 مذهب الشافعية : تارك الصلاة يقتل .
ومذهب الحنفية : يضر ولا يقتل .
تنظر المسألة في : " الأم " للشافعي " 1 / 424 " ، " شرح المهذب " " 3 / 14 ، 15 " ، " فتح الوهاب " للشيخ زكريا " 1 / 87 " ، " الحاوي " للماوردي " 2 / 525 " ، " روضة الطالبين " " 1 / 668 " ، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني " 1 / 400 " ، " الكافي " لابن عبد البر ص " 586 " ، " الخرشي على مختصر سيدي خليل " " 2 / 138 " ، " المغني " لابن قدامة " 3 / 351 " ، " كشاف القناع " " 1 / 228 " ، " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " " 1 / 401 - 405 " ، " بداية المجتهد " لابن رشد " 1 / 70 " ، " نيل الأوطار " " 1 / 336 " ، " فتح العلام " ص " 584 " .