تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ " ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا " تَقَدَّمَ قَرِيبًا 1 . 741 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ لَكِنْ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَعِنْدَ 2 الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . تَنْبِيهٌ : بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ هِيَ زَيْنَبُ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ 3 . 742 - حَدِيثٌ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ " اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِسْكٌ فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ وَقَالَ هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5 . 743 - حَدِيثٌ 6 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ " لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ " أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَأَوَّلُهُ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وأقول واه رأساه فَقَالَ " مَا ضَرَّك لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ " الْحَدِيثَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِابْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ 7 بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ
هامش
1 تقدم تخريجه . 2 في الأصل : وقيد . 3 أخرجه البخاري " 3 / 125 " كتاب الجنائز : باب غسل الميت ووضوئه ، الحديث " 1253 " ، ومسلم " 2 / 647 " : كتاب الجنائز : باب غسل الميت ، الحديث " 38 / 939 " ، وأبو داود " 3 / 503 " : كتاب الجنائز : باب غسل الميت ، الحديث " 3142 " ، والترمذي " 2 / 229 " : كتاب الجنائز : باب في غسل الميت ، الحديث " 995 " ، والنسائي " 4 / 31 " كتاب الجنائز : باب غسل الميت أكثر من سبعة ، وابن ماجة " 1 / 468 " كتاب الجنائز : باب في غسل الميت ، الحديث " 1458 " ، عنها قالت : دخل علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت ابنته ؛ فقال : " اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني " ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه ، فقال : إشعرنها إياه يعني إزاره . 4 ينظر الحديث السابق . 5 أخرجه ابن أبي شيبة " 3 / 257 " والحاكم " 1 / 361 " عن علي . 6 في الأصل : قوله . 7 أخرجه ابن ماجة " 1 / 470 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها ، حديث " 1465 " والنسائي في " الكبرى " " 4 / 252 " كتاب الوفاة : باب بدء علة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حديث " 7079 " وأحمد " 6 / 228 " والدارمي " 1 / 38 " وأبو يعلى " 8 / 56 " رقم " 4579 " وابن حبان " 6586 " والدارقطني " 2 / 74 " كتاب الجنائز : باب التسليم في الجنازة ، وابن هشام في " السيرة النبوية " " 4 / 292 " والبيهقي في " السنن الكبرى " " 3 / 396 " وفي " دلائل النبوة " " 7 / 168 - 169 " ، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى والحديث ذكره البوصيري في " الزوائد " " 1 / 475 " وقال : هذا إسناد رجاله ثقات وصححه ابن حبان .