وَأَمَّا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَسْنَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى صَدْرِهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلَاهُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ 1 .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرَ يَقُولُ غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرْسُ بِقُبَاءَ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا وَوَلِيَ سِفْلَتَهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ يَحْتَضِنُهُ وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَقُولُ أَرِحْنِي قُطِعَتْ وَتِينِي وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ 2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَوْصَى النبي أن لا يُغَسِّلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي الْحَدِيثَ 3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو أَبِيهِ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ 4 .
هامش
= قال البوصيري في " الزوائد " " 1 / 477 " : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات يحيى بن حذم ذكره ابن حبان في " الثقات " وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا ? .
قلت : انفرد بتوثيقه ابن حبان ، وقال أبو أحمد الحاكم في " الكنى " : روى يحيى بن خذام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة . وقال الحافظ : مقبول .
ينظر تهذيب الكمال " " 31 / 291 " و " التقريب " " 7588 " وأخرجه الحاكم " 1 / 362 " والبيهقي في " السنن الكبرى " " / 388 " كتاب الجنائز : باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وعسل ما كان به من أذى ، من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا معمر به .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وتعقبه الذهبي فقال : فيه انقطاع .
قلت : لم يبين الذهبي موضع الانقطاع ولم يتبين لي وسعيد بن المسيب أدرك علياً رضي الله عنه .
وأخرجه الحاكم " 3 / 59 " من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معمر به .
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
والعجب من الذهبي أنه وافقه في هذا الموضوع .
1 أخرجه أحمد " 1 / 260 " من طريق محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس وحسين قد تقدمت ترجمته .
2 أخرجه عبد الرزاق " 3 / 397 " رقم " 6077 " والبيهقي في " السنن الكبرى " " 3 / 395 " كتاب الجنائز : باب من يكون أولى بغسل الميت .
3 أخرجه البزار " 1 / 400 - كشف " رقم " 848 " وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " " 9 / 39 " وقال : رواه البزار وفيه يزيد بن بلال قال البخاري : فيه نظر وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف .
4 أخرجه ابن المنذر في " الأوسط " " 5 / 324 ، 325 " والبيهقي في " السنن الكبرى " " 3 / 395 " كتاب الجنائز : باب من يكون أولى بغسل الميت .