Skip to main content

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — Page 306

Contributors:

P.306
الثالث : أن الحيض قد زال ، ولم يبق إلا الغسل ، فوجب وطئها كالجنب . قال ابن بُكير : " ورواية أشهب عن مالك في " العتبية " : " من أنه لا يجبر زوجته النصرانية إذا طهرت على الغسل من الحيض " . يدل على أنه يجوز له الوطىء قبل الغسل . وردَّه ابن رُشد : " بأنه إنما جاز له وطؤها قبل أن تغتسل ؛ لأنه لا يجب الغسل عليها على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ، فتكون هذه في حكم من قد اغتسل ، فيجوز وطؤها .