Skip to main content

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — Page 305

Contributors:

P.305
- ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ . . ) . أجاز ابن بُكَير ، والعراقيون وطئ الحائض إذا طهرت ، ولم تغتسل . قال ابن يونس : واستدل بثلاثة أوجه : الأول : قوله : ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) ، فعلَّق المنع بغاية ، ومن شرط الغاية أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها . الثاني : أن الحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها ، والعلة هنا وجود الدم ، فوجب أن يجوز الوطىء إذا ارتفع .