مَرْفُوعًا : " لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ " 1 وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ 2
454 - حَدِيثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ الْحَالَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ . مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 3 وَقَوْلُهُ : وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ تَفَقُّهًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعَادَ
حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي صَلَاتِهِ 4 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ
455 - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ضَمْضَمِ بْنِ جوس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : " اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ " 5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 6 مَرْفُوعًا نَحْوُهُ
هامش
1 حديث النهي عن الفتح على الإمام ورد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود " 1 / 559 " : كتاب الصلاة : باب النهي عن التلقين في الصلاة ، الحديث " 908 " ، والبيهقي " 3 / 212 " : كتاب الجمعة : باب إذا حضر الإمام لقن ، وعبد الرزاق " 2822 " ، من حديث أبي إسحاق عن الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يا علي أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تقرأ وأنت راكع ، ولا أنت ساجد ولا وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان ، ولا تقع بين السجدتين ، ولا تعبث بالحصباء ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفتح على الإمام ، ولا تتختم بالذهب ، ولا تلبس القسي ، ولا تركب على المياثر " ، واللفظ للبيهقي .
واقتصر أبو داود على ذكر الفتح على الإمام ثم قال : " أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها ، ولفظ عبد الرزاق : إلا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة " . قال البيهقي : " والحارث لا يحتج به ، وروي عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإمام " .
2 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 3 / 213 " : كتاب الجمعة : باب إذا حصر الإمام لقن .
3 سيأتي في باب السهو في الصلاة .
4 تقدم تخريجه برقم " 434 " .
5 أخرجه أحمد " 3 / 233 " ، وأبو داود " 1 / 242 " : كتاب الصلاة : باب العمل في الصلاة ، حديث " 921 " ، والترمذي " 2 / 233 " : كتاب أبواب الصلاة : باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، حديث " 390 " ، والنسائي " 3 / 10 " : كتاب السهو : باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ، حديث " 1202 ، 1203 " ، وابن ماجة " 1 / 394 " : كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها ؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، حديث " 1245 " ، والدارمي " 1 / 354 " : كتاب الصلاة : باب قتل الجثة والعقرب في الصلاة ، وابن خزيمة " 2 / 41 " ، حديث " 869 " ، وابن حبان " 6 / 115 ، 116 - الإحسان " حديث " 2351 ، 2352 " ، والحاكم " 1 / 256 " ، والبيهقي " 2 / 266 " ، والبغوي في " شرح السنة " " 2 / 323 ، 324 " ، رقم " 745 ، 746 " .
6 أخرجه الحاكم في " المستدرك " " 4 / 27 " : كتاب الأدب ، من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي ومن طريق آخر طريق مصادف بن زياد المديني عن محمد بن كعب القرظي يقول : لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة فذكره . قال الذهبي : هشام متروك ، ومحمد بن معاوية - الذي روى عن مصادف - كذبه الدارقطني فبطل الحديث .