وَنَصَبَ الْأُخْرَى وقعد على معقدته 1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كَذَلِكَ وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ
394 - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يُعِدْ فَلَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي فِي السَّهْوِ
395 - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ : كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ 4
396 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ الْوُسْطَى مَعَ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ وَيُرْسِلُ الْإِبْهَامَ وَالْمُسَبِّحَةَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ : وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ 5 وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ : وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ 6 يَعْنِي السَّبَّابَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ
397 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى 7
هامش
1 تقدم تخريجه .
2 سيأتي تخريجه في السهو .
3 أخرجه أحمد " 2 / 65 " ، ومسلم " 3 / 86 ، 87 - نووي " : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة ، حديث " 6 1 1 / 580 " ، والنسائي " 3 / 36 ، 37 " : كتاب السهو : باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة ، حديث " 1267 " ، وذكره الزيلعي في نصب الراية " 1 / 419 " .
4 أخرجه الدارقطني في " سننه " " 1 / 349 ، 350 " : كتاب الصلاة ة باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه ، حديث " 1 " ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ، فذكره .
5 أخرجه مسلم " 3 / 86 - نووي " : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة ، حديث " 115 / 580 " .
6 تقدم تخريجه .
7 أخرجه أحمد " 4 / 316 " ، وأبو داود " 1 / 251 " : كتاب الصلاة : باب كيف الجلوس في التشهد ، حديث " 957 " ، والترمذي " 2 / 86 " : كتاب أبواب الصلاة : باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد ، حديث " 292 " ، والنسائي " 2 / 126 " ، " 3 / 37 " ، حديث " 889 " ، " 1268 " ، وابن ماجة " 1 / 295 " : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب الإشارة في التشهد ، حديث " 912 " ، وابن خزيمة " 1 / 353 " ، حديث " 713 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 2 / 131 " : كتاب الصلاة : باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام ، من حديث وائل بن حجر .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .