الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ جَابِرٍ : 1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ 2 نَحْوُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ : " أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ " قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ : " فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا " الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْحَدِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ قَوْلِهِ : " وَتَوَضَّئِي " قَالَ : أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ : كَمَا تَقَدَّمَ
232 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : " إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " 3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ : " فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عندهما " وإن لَهُ رَائِحَةً " وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
تَنْبِيهٌ : وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ : " فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ " وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ : " انْقَطَعَ " ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ 4 جاءت خالتي فاطمة نبت أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فذكرت الْحَدِيثَ وَفِيهِ : " فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ "
هامش
1 أخرجه أبو يعلى كما في المطالب " 215 " ، والطبراني في الأوسط كما في " مجمع الزوائد " " 1 / 281 " ، والبيهقي " 1 / 347 " : كتاب الحيض : باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم .
وقال الهيثمي : " رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، ورجال الأول رجال الصحيح ، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به " .
2 أخرجه الطبراني في " الأوسط " وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمي في " المجمع " " 1 / 286 " .
3 أخرجه أبو داود " 1 / 213 " : كتاب الطهارة : باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث " 304 " ، والنسائي " 1 / 123 " : كتاب الحيض : باب الفرق ببن دم الحيض والاستحاضة ، والدارقطني " 1 / 306 " : كتاب الحيض , الحديث " 3 " ، والحاكم " 1 / 174 " : كتاب الطهارة والطحاوي في " مشكل الآثار " " 3 / 306 " ، والبيهقي " 1 / 325 " ، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " " 4 / 180 - إحسان " ، حديث " 1348 " ، من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش فذكرته .
4 تقدم تخريجه قريباً .