تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ 1 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِيهِ عَنْ سَلْمَانَ 2 مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدارقطني والحاكم [ والله أعلم ] . 176 - قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إلَّا طَاهِرٌ " هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا يُوجَدُ ذِكْرُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا الْمَسُّ فَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ 177 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إلَى هِرَقْلَ وَكَانَ فِيهِ : { تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 3 عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 178 - قَوْلُهُ : اللَّمْسُ الْمُرَادُ بِهِ الجس باليد روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَمَّا ابْنُ عُمَرَ 4 فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ : مَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بن مسعود 5 وبلفظ : الْقُبْلَةُ مِنْ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَاسْتَدَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ : 6 مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقِيلُ عِنْدَنَا وَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ الْحَدِيثُ
هامش
1 أخرجه الدارقطني في " سننه " " 1 / 123 " : كتاب الطهارة : باب في نهي المحدث عن مس القرآن ، حديث " 7 " ، من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال : خرج عمر متقلداً السيف فقيل له . . . فذكره . 2 أخرجه الدارقطني في " سننه " " 1 / 123 ، 124 " ، حديث " 8 " ، " 9 " ، " 10 " ، " 11 " ، " 12 " ، عن سليمان وأخرجه الحاكم في " المستدرك " " 1 / 183 " ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيفه ، وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان . 3 أخرجه البخاري " 1 / 42 " : كتاب بدء الوحي ، حديث " 7 " ، وأطرافه في : " 51 ، 2681 ، 4 280 ، 2941 2978 ، 3174 ، 4553 ، 5980 . 6290 ، 7196 ، 7541 " ، ومسلم " 6 / 346 ، 347 ، 348 - نووي " : كتاب الجهاد والسير : باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقل يدعوه للإسلام ، حديث " 74 - 773 1 " ، وأبو داود " 4 / 335 " : كتاب الأدب : باب كيف يكتب إلى الذمي ، حديث " 5136 " ، والترمذي " 5 / 69 " : كتاب الاستئذان : باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك ، حديث " 2717 " من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس . 4 أخرجه مالك في " الموطأ " " 1 / 43 " : كتاب الطهارة : باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ، حديث " 64 " ، والشافعي في " الأم " " 1 / 62 ، 63 " : كتاب الطهارة : باب الوضوء من الملامسة والغائط ، عن ابن عمر . 5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 1 / 124 " : كتاب الطهارة : باب الوضوء من الملامسة ، وأشار إليه الشافعي في الأم " 1 / 63 " فقال بعد أن أورد حديث ابن عمر : وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر . 6 أخرجه الحاكم في " المستدرك " " 1 / 135 " : كتاب الطهارة : باب الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 1 / 123 ، 124 " هذه الطرق : كتاب الطهارة : باب الوضوء من الملامسة ، وأخرجها أيضاً الحاكم في " المستدرك " " 1 / 135 " .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 362 | ابن حجر العسقلاني