وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوعًا : " إيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ 1 عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنَ " 2 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ عَلَيْهَا الْخَلَاءُ أَوْ يُبَالَ فِيهَا 3 وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفْعُهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ سُرَاقَةَ .
قَوْلُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَنْعِ مِنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَفِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ .
133 - حَدِيثُ : " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ . . . " 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هامش
1 ينظر المعجم الوسيط " 2 / 592 - 593 " .
2 أخرجه ابن ماجة " 1 / 119 " : كتاب الطهارة وسننها : باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ، حديث " 329 " ، وقال البوصيري في " الزوائد " : إسناده ضعيف .
3 أخرجه ابن ماجة " 1 / 120 " : كتاب الطهارة وسننها : باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ، حديث " 330 " ، من طريق ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فذكره .
وقال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف ، ولكن المتن له شواهد صحيحه .
4 أخرجه البخاري " 1 / 412 " : كتاب الوضوء : باب البول في الماء الدائم حديث " 239 " ، والنسائي " 1 / 197 " : كتاب الغسل والتيمم : باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ، وأبو عبيد في " كتاب الطهور " " ص - 222 ، 223 " من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .
وأخرجه مسلم " 1 / 235 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن البول في الماء الراكد ، حديث " 95 / 282 " ، وأحمد " 2 / 362 ، 492 " وأبو داود " 1 / 56 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن البول في الماء الراكد ، حديث " 69 " ، والنسائي " 1 / 175 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ، والدارمي " 1 / 52 1 " : كتاب الطهارة ، وأبو عوانة " 1 / 276 " وعبد الرزاق " 1 / 189 " رقم " 300 " ، وأبو عبيد في " كتاب الطهور " " ص - 223 " ، والحميدي " 2 / 429 " رقم " 969 " ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم " 54 " ، وأبو يعلى " 10 / 461 - 462 " رقم " 6076 " ، وابن خزيمة " 1 / 37 " رقم " 66 " ، وابن حبان " 1248 - الإحسان " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 14 " : كتاب الطهارة ، الخطيب في " تاريخ بغداد " " 10 / 105 " ، والبيهقي " 1 / 97 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن البول في الماء الراكد ، وابن حزم في " المحلى " " 1 / 139 " ، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به .
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة : فأخرجه مسلم " 1 / 235 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن البول في الماء الراكد ، حديث " 96 / 282 " ، وأبو عوانة " 1 / 276 " ، وعبد الرزاق " 1 / 89 " رقم " 299 " ، وأحمد " 2 / 316 " ، والترمذي " 1 / 100 " : كتاب الطهارة : باب كراهية البول في الماء الراكد حديث " 68 " ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم " 54 " ، والبيهقي " 1 / 97 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن البول في الماء الراكد ، والبغوي في " شرح السنة " 1 / 374 - بتحقيقنا " من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " . . . =