تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ضَعِيفٌ 1 وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ خَالَفَهُ الْأَعْمَشُ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ يَعْنِي الْمَرْفُوعَ مِنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ . 2 وَفِي الْبَابِ أَيْضًا : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي السَّنَدِ النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ وَلَفْظُهُ : " إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . . . " الْحَدِيثَ 3 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ 4 وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ 5 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ " وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ آنِيَةِ الْفِضَّة " . 6 49 - حَدِيثُ كَانَتْ حَلْقَةُ قَصْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ رَأَيْتُ قَدَحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " وَكَانَ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ " فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ " 7 وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ الَّذِي جَعَلَ السِّلْسِلَةَ هُوَ أَنَسٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ " فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشِّعْبِ سِلْسِلَةً " 8 ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ .
هامش
1 أخرجه الحاكم " 3 / 82 " كتاب معرفة الصحابة من طريق مسدد عن أبي الأحوص عن مسلم الأعور عن أبي وائل به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : مسلم تركوه . 2 ينظر " العلل الواردة في الأحاديث النبوية " " 2 / 161 - 162 " رقم " 189 " . 3 أخرجه أبو يحلى " 5 / 101 - 102 " رقم " 2711 " من طريق محمد بن يحيى ثنا سليم بن مسلم المكي ثنا نصر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه ناراً " . وقال الهيثمي في " المجمع " " 5 / 80 " : رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات . قلت : ومحمد بن يحيى ليس في إسناد الطبراني . فقد أخرجه في " الصغير " " 1 / 15 " من طريق محمد بن بحر ثنا سليم بن مسلم به وقال : تفرد به محمد بن بحر . قلت وفيه نظر فقد رواه محمد بن يحيى أيضاً كما تقدم . 4 أخرجه البيهقي " 1 / 28 " كتاب الطهارة : باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة . 5 أخرجه الدارقطني " 1 / 41 " كتاب الطهارة : باب أواني الذهب والفضة ، ومن طريقه البيهقي " 1 / 28 " كتاب الطهارة : باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة . وقال ابن الملقن في " البدر المنير " " 2 / 450 " : رواه الدارقطني بإسناد جيد . 6 أخرجه البخاري " 3 / 112 " : كتاب الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز ، الحديث " 1239 " ، ومسلم " 3 / 1635 " : كتاب اللباس : باب تحريم استعمال أواني الذهب ، الحديث " 3 / 306 " ، من حديث البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبع ، ونهانا عن سبع : بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإجابة الداعي ، ورد السلام . . . الحديث . 7 أخرجه البخاري " 10 / 99 " كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآنيته حديث " 5638 " . 8 ينظر سنن البيهقي " 1 / 29 - 30 " .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 209 | ابن حجر العسقلاني