تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
كِتَابُ الطَّهَارَةِ 1 1 - بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ 2 1 - حَدِيثُ البحر " هو الطهور ماءه " مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ
هامش
1 " الطهارة " : هي في اللغة : النزاهة والنظافة عن الأقذار ، يقال : طهرت المرأة من الحيض ، والرجل من الذنوب ، بفتح الهاء وضمها وكسرها . والطهر نقيض الحيض ، والطهر نقيض النجاسة ، ويقال : المرأة طاهر من الحيض ، وطاهرة من النجاسة . والطهور بالضم التطهُّر ، وبالفتح : الماء الذي يُتَطَهّر به ، هذا رأي جمهور أهل اللغة ، كما قال في السُّحور والسَّحور ، والوُضوء والوَضوء ، بالضم يطلق على الفعل ، وبالفتح يطلق على ما يُتَسَحَّرُ به ، وعلى الماء الذي يُتَوَضَّأُ به . وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً . والمِطْهرة : الإناء الذي يُتطهرُ منه ، والمِطْهَرَةُ : البيت الذي يتطهر فيه . ينظر لسان الحرب 4 / 2712 ، ترتيب القاموس 3 / 103 ، 104 المعجم الوسيط : 2 / 574 . واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها : النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمّم ، وغسل البدن والثوب ونحوه . وعند الشافعية : إزالة حدثٍ ، أو نجسٍ ، أو ما في معناهما ، وعلى صورتهما ، وقيل أيضاً : فعل ما يترتب عليه إباحة الصلاة ، ولو من بعض الوجوه ، أو ما فيه ثواب مجرد . عند المالكية : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه ، أو له . عند الحنابلة : رفع ما يمنع الصلاة ، وما في معناها من حدثٍ ، أو نجاسة بالماء ، أو رفع حكمه بالتراب . ينظر : الدرر 1 / 6 ، فتح الوهاب : 1 / 3 ، شرح المهذب : 1 / 123 ، الإقناع بحاشية البيجرمي : 1 / 58 - 59 ، حاشية الباجوري 1 / 25 ، حاشية الدسوقي : 1 / 30 - 31 الكليات لأبي البقاء ص 234 . وشرعت الطهارة حثاً للمؤمن على النظافة ، حتى يكون حَسَنَ البدنِ والملْبَسِ والمكان ، كما هو طاهر القلب ، نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص ، ولذا نجد الشارعَ الحكيم قد أوجب الوضوء والغسل ، وإزالة النجاسة لطهارة البدن والثوب والمكان . واعلم أن الفقهاء قدَّموا العبادات على المعاملات اهتماماً بالأمور الدَّينية دون الدنيوية ، وقدموا منها الطهارة ؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات ، ولذلك ورد " مفتاح الجنة الصلاة ، ومفتاح الصلاة الطهور " الباجوري 1 / 23 . 2 هو ضد المقيِّد ؛ لأن المطلَقَ : هو ما لم يقيَّد بصفة تمنعه أن يتعدَّاها إلى غيرها . وأصله : البعير يطلق من القيد ، والأسير يطلق من الحبس والوثاق . قال أصحابنا : الماء المطلق : هو ما لم يُضَفْ إلى ما استخرج منه ، ولا خالطه ما يستغنى عنه ، ولا اسْتُعْمِل في رفع حدث ولا نجس . والمقيد : هو الذي فيه إحدى هذه الصفات كماء الورد ، والماء الذي اعتصر من الشجر ، وماء الباقلّي هذا مضاف إلى ما استخرج منه ، والذي خالطه ما يستغنى عنه كالطُّحْلُبِ والزعفران ، والملح الجبليَّ ، والماء المستعمل ، فكأن هذه الصفات قيّدته على معناه فلم تتجاوزها إلى غيرها . والمطلق يقال فيه : ماء لا غير ، فيطق عن الصفات والإضافات . ينظر : النظم المستعذب " 1 / 10 ب " .