تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وكانت الخمر قد لاقته فإن كان مزججاً أو حديداً غسل غسلاً جيداً ويجعل فيها الماء ويبقى فيه مدة ويُراق ، ثم يعمل له ذلك مراراً ، فإذا ظهر أنه لا يخرج في الماء أثَرٌ طهر .

الزيت تقع فيه الفأرة

وسئل عن الزيت تقع فيه الفأرة ؟ فأجاب : المشهور في الزيت النجس أنه لا يطهر بالغسل . وقيل : إنه يطهر به ، ويجوز بيعه إذا طهر بعد التبيين وهذا القول له وجه ، فمن قلده لم يعترض . وكيفية الغسل : أن يُجعل في إناء ؛ قصرية أو ظرف أو غيرهما ، ويصب عليه الماء . وإن كان معقوداً في زمن الشتاء كان الماء سخناً ، ويُمزج بالماء حتى يختلط ثم يترك حتى يرتفع الزيت ويؤخذ من الماء ، ويُجعل في إناءٍ آخر ، ويُفعل له ذلك ثلاث مرات فأكثر ثم يُنتفع به ، وكما تقدم .