ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء .
وقال صلى الله عليه وسلم : باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء .
وأما المسألة الثالثة فإن علم ما تشتريه المرأة من مال زوجها يسمح بذلك بالعادة
لَيَسَارتِهِ ولا أن لا تجعل ذلك . . . زوجها وضروريات أموره فذلك جائز وإن غلب على ظنه خلاف ذلك لم يحل له ، وإن أشكل عليه الأمر منع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لِدِينِه وعرضه . . . الحديث وقال صلى الله عليه وسلم : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ أَيْ دع ما اعترض لك الشك فيه ذاهباً إلى ما لا تشك فيه وقال ابن عمر : إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أحرمها .
والسلام على من يقف عليه مِن محمد بن سراج وفقه الله .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 229
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص٢٢٩