إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة
وسئل في رجل تُوفي عن زوجة وبنت منها ، وأُلفِيَ في صداقهما طلقةٌ ومراجعةٌ ، والرسمان غيرُ مشهودَين ، والبنت عن وطء بعد المراجعة .
فأجاب : تُلحقُ البنتُ به للشبهة الدالة علَى أنَّهَا ابنَتُه .
اتهامُ زوج زوجتَهُ بالزنى
وسُئل فيمن اتَّهَمَ زوجه بالزنى ، والزوجة حامل منه ؟
فأجاب : إنَّ تحققَ أنها وقعت في الزنى وجب عليه أن يُمسك عنها ، حتى تضع حملها ، وإن لم يحقق أمسك عنها على جهة الورع ، من غير وجوب .
من أقرت أن رجلاً جامعَها غلبةً ثم أنكرت
وسئل في امرأةٍ ذاتِ حَمْلٍ ، أقرتْ أنَّ رجلاً دخل عليها غلبةً وجامعها ، ثم أنكرت بعد الإقرارِ ؟
فأجاب : إن كانت المرأةُ غيرَ متزوجةٍ لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضعَ ؛ وإن كانت متزوجةً لا يجوز لزوجها أن يَقربها ، إلا بعد ثلاثِ حِيَضٍ ، وإن حملت من الماء الفاسد فلا يقربُها حتى تضع ، وإذا أنكرتْ قُبِلَ إنكارُهَا بعد اعترافها .