تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة

وسئل في رجل تُوفي عن زوجة وبنت منها ، وأُلفِيَ في صداقهما طلقةٌ ومراجعةٌ ، والرسمان غيرُ مشهودَين ، والبنت عن وطء بعد المراجعة . فأجاب : تُلحقُ البنتُ به للشبهة الدالة علَى أنَّهَا ابنَتُه . اتهامُ زوج زوجتَهُ بالزنى وسُئل فيمن اتَّهَمَ زوجه بالزنى ، والزوجة حامل منه ؟ فأجاب : إنَّ تحققَ أنها وقعت في الزنى وجب عليه أن يُمسك عنها ، حتى تضع حملها ، وإن لم يحقق أمسك عنها على جهة الورع ، من غير وجوب . من أقرت أن رجلاً جامعَها غلبةً ثم أنكرت وسئل في امرأةٍ ذاتِ حَمْلٍ ، أقرتْ أنَّ رجلاً دخل عليها غلبةً وجامعها ، ثم أنكرت بعد الإقرارِ ؟ فأجاب : إن كانت المرأةُ غيرَ متزوجةٍ لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضعَ ؛ وإن كانت متزوجةً لا يجوز لزوجها أن يَقربها ، إلا بعد ثلاثِ حِيَضٍ ، وإن حملت من الماء الفاسد فلا يقربُها حتى تضع ، وإذا أنكرتْ قُبِلَ إنكارُهَا بعد اعترافها .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 152 | محمد بن سراج الأندلسي / محمد أبو الأجفان