تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

القدح في إمامة ضارب الخط

وسئل عن إمام يشتغل بضرب الخط ، هل يقدح ذلك في إمامته أم لا ؟ فأجاب : لا تجوز الصلاةُ خلفَ الإمام الموصوف في سؤالك ، ويؤخر عن الإمامة ، لأن ضرب الخط غير جائز ، وكذلك الحسابة والكهانة والتنجيم والقرعة والحب ، وغير ذلك مما يشبه هذه الأشياء .

صلاة الفوائت جماعة

وسئل هل تُصلَّى الفوائتُ بإمام ؟ فأجاب : يجوز الجمعُ في الفوائت بإمام ، إذا لم تكن مختلفةً في صفتها ولا في أيامها ؛ مما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بأصحابه الصبحَ حِينَ نَامُوا عَنْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمِسِ يَوْمَ الوَادِي .