صلاة المسافر خلف المقيم
أما الخامسة فإن صلاة المسافر خلف المقيم مكروهة ، فإن فعل فإنه يتمُّ معه ، ولا يعيد في الوقت ولا بعده ، على المشهور ، وهو مذهب المدونة .
سجود سهو قبلي
من أدرك ركعة من العشاء الآخرة فقضى ركعتين متواليتين فالحكم أن يسجد قبل
السلام ، فإن نسي سجد بعد السلام ، فإن نسي حتى طال أعاد الصلاة على المشهور في المذهب .
صلاة الإمام الشفعَ والوترَ به نزلِهِ
أما المسألة السادسة وهي الإمام يصلي الشفعَ والوترَ بمنزله فذلك واسع إلا أنه ينبغي له أن يتنفل في المسجد ، ولو في بعض الأوقات مخافة أن يقتديَ به الجاهل ، ويعتقد أن الشفعَ والوتر والتنفل غير مطلوب ، ولا مما يرغب فيه فيحمله ذلك على ترك التنفل ، ويظن بالإمام أيضاً التهاون بالوتر وغيره من النوافل ، فينبغي أن يلاحظ هذا المعنى ، وقد قال عمر بن الخطاب رضيالله عنه ، لبعض الصحابة : إنكم أيها الرهط يقتدي بكم الناسُ ، فهذا المعنى ينبغي للإنسان المشار إليه أن يلاحظه .