رِوَايَة . وعند أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن عليه وعلى رب المال ، فإن شرط أنه على العامل جاز . وعند مُحَمَّد شرطه على العامل يبطل العقد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف العامل ورب النخل في القدر المشروط بعد ظهور الثمرة ، فقال رب المال : شرطت لك الثلث ، وقال العامل : شرطت لي النصف ، فإنهما يتحالفان . وعند مالك القول قول العامل إذا أتى بما يشبه . وعند أَحْمَد القول قول رب النخل .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 76
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٧٦