والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وداود وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد بن الحسن تجوز المساقاة على النخل ، وهو أن يسلمها إلى من يعمل عليها بما يكون فيه مستزاد للثمرة من تنظيف الأجاجير وصرف الجريد والسقي وغير ذلك ، على أن له جزء من الثمر يتفقان عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر لا تصح المساقاة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المساقاة على الكرم . وعند داود لا تجوز المساقاة عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يصح المساقاة على سائر الأشجار المثمرة ، كالتين والتفاح والمشمش والرمان والسفرجل والتوت الشامي الآتني قَوْلَانِ : القديم لا يصح ، وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق . وقال في الجديد يصح ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل تصح المساقاة على الثمرة الظاهرة ، تنظر إن بدا فيها الصلاح لم يصح ، وبه قال الْمُزَنِي ، وإن ظهرت ولم يبد فيها الصلاح ، فقَوْلَانِ : أحدهما يصح ، وبه قال مالك وَأَحْمَد والْمُزَنِي . والثاني لا يصح . وعند أَبِي ثَورٍ إن احتاجت إلى القيام عليها حتى تطيب جاز ، وإن لم تحتج لم يجز . وعند أَبِي يُوسُفَ إن كانت تزيد جار ، وإن لم تزد لم يجز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز المساقاة على المقاثي والمباطخ والباذنجان . وعند مالك تجوز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط العامل على رب النخل أن يعمل معه غلمان رب النخل صح ، وإن شرط أن تكون نفقتهم على سيّدهم صح ، وإن شرط أنها على العامل فليس من شرط ذلك تقديرها . وعند مُحَمَّد بن الحسن لا تجوز حتى يقدرها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمرة . وعند بعض أصحاب الحديث يصح من غير توقيت . وعند أَبِي ثَورٍ إن لم تقدَّر المدة صحت في سنة واحدة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تبينت خيانة العامل انتزع من يده واكترى العامل من يعمل عليها مكانه إذا لم يمكن حفظها منه ، بأن يضم إليه غيره ، فإن أمكن حفظها بأن يضم إليه غيره يحفظ عليه ضم إليه غيره ولا ينزعها من يده ، وتكون أجرة الأجير على العامل دون رب المال . وعند المالكية لا تنزع من يده ولا يقوم غيره مقامه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك أجرة الجذَّاذ في المساقاة على العامل ، وبه قال أَحْمَد في
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 75
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٧٥